____________________
استكثر.
وفيه: أنه لا كلام في استحباب الطواف وأنه كالصلاة من شاء استقل ومن شاء استكثر كما يظهر من النصوص، ولا كلام أيضا في أنه ليس للصحيح مفهوم يقيد به اطلاق ما دل على مطلوبية الطواف، إلا أن العدد الذي ورد النص باستحباب الطواف بذلك العدد بالخصوص هو ما عرفت، كما أن الصلاة مطلوبة مطلقا ومع ذلك في كل يوم ركعات خاصة من النوافل تكون مطلوبيتها آكد، وهي النوافل المرتبة، فكذلك الطواف.
ولو لم يستطع، فيطوف بهذا العدد أشواطا كما دل عليه الصحيح، فتكون جميع الأشواط إحدى وخمسين طوافا وثلاثة أشواط، وعليه فهل يجعل الثلاثة تتمة للأسبوع الأخير فيكون الطواف الأخير عشرة كما هو المنسوب إلى المشهور، أم يضم إلى الثلاثة الأخيرة أربعة أشواط ويجعلها طوافا كما عن ابن زهرة، وعن المختلف نفي البأس عنه، أم يجعل الثلاثة الأخيرة طوافا مستقلا؟ وجوه.
استدل للأول بأن الصحيح تضمن أن المستحب في فرض عدم الاستطاعة ثلاثمائة وستين شوطا، وإذا انضم إلى ذلك ما دل على أن كل طواف سبعة أشواط، لزم منه الالتزام بالتخصيص في خصوص الطواف الأخير.
وفيه: أولا: إن النص مطلق قابل لذلك، ولجعل غيره من الطوافات عشرة أشواط، ولجعل الثلاثة الأخيرة طوافا مستقلا.
وثانيا: إن صحيح أبي بصير - عمن أجمعت العصابة على صحة ما صح عنه - عن الصادق عليه السلام: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا (1) يدل على ما ذهب إليه ابن زهرة من ضم أربعة أشواط إلى الثلاثة وجعل المجموع طوافا واحدا، وبه يتصرف في ظاهر صحيح
وفيه: أنه لا كلام في استحباب الطواف وأنه كالصلاة من شاء استقل ومن شاء استكثر كما يظهر من النصوص، ولا كلام أيضا في أنه ليس للصحيح مفهوم يقيد به اطلاق ما دل على مطلوبية الطواف، إلا أن العدد الذي ورد النص باستحباب الطواف بذلك العدد بالخصوص هو ما عرفت، كما أن الصلاة مطلوبة مطلقا ومع ذلك في كل يوم ركعات خاصة من النوافل تكون مطلوبيتها آكد، وهي النوافل المرتبة، فكذلك الطواف.
ولو لم يستطع، فيطوف بهذا العدد أشواطا كما دل عليه الصحيح، فتكون جميع الأشواط إحدى وخمسين طوافا وثلاثة أشواط، وعليه فهل يجعل الثلاثة تتمة للأسبوع الأخير فيكون الطواف الأخير عشرة كما هو المنسوب إلى المشهور، أم يضم إلى الثلاثة الأخيرة أربعة أشواط ويجعلها طوافا كما عن ابن زهرة، وعن المختلف نفي البأس عنه، أم يجعل الثلاثة الأخيرة طوافا مستقلا؟ وجوه.
استدل للأول بأن الصحيح تضمن أن المستحب في فرض عدم الاستطاعة ثلاثمائة وستين شوطا، وإذا انضم إلى ذلك ما دل على أن كل طواف سبعة أشواط، لزم منه الالتزام بالتخصيص في خصوص الطواف الأخير.
وفيه: أولا: إن النص مطلق قابل لذلك، ولجعل غيره من الطوافات عشرة أشواط، ولجعل الثلاثة الأخيرة طوافا مستقلا.
وثانيا: إن صحيح أبي بصير - عمن أجمعت العصابة على صحة ما صح عنه - عن الصادق عليه السلام: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا (1) يدل على ما ذهب إليه ابن زهرة من ضم أربعة أشواط إلى الثلاثة وجعل المجموع طوافا واحدا، وبه يتصرف في ظاهر صحيح