____________________
وصحيح يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد الله: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال عليه السلام: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (1).
وصحيح ابن الحجاج المتضمن أن الإمام الصادق عليه السلام لم يستلم الحجر، وعلله بكراهة الزحام (2) إلى غير ذلك من النصوص فيه وفي التقبيل، الظاهرة بل الصريحة في عدم الوجوب.
وأما الموضع الثاني، فعن الإقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وفي الكتاب والتذكرة والمنتهى وغيرها، أنه يستحب الاستلام (في كل شوط) واستدل له في المنتهى بما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف، وهو متوقف على إرادة الشوط من الطواف.
وعليه فيشهد له أيضا صحيح حماد بن عيسى عمن أخبره عن العبد الصالح عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من طائف بهذا البيت حين تزول الشمس، حاسرا عن رأسه حافيا، يقارب بين خطاه، ويغص بصره، ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا، ولا يقطع ذكر الله عن لسانه، وإلا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة (3) الحديث.
ويشهد به أيضا خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: كنت أطوف مع أبي، وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله (4) الحديث.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية: نعم، إن لم يقدر افتتح به واختتم به، ويشهد به صحيح معاوية - المتقدم -: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به.
وصحيح ابن الحجاج المتضمن أن الإمام الصادق عليه السلام لم يستلم الحجر، وعلله بكراهة الزحام (2) إلى غير ذلك من النصوص فيه وفي التقبيل، الظاهرة بل الصريحة في عدم الوجوب.
وأما الموضع الثاني، فعن الإقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وفي الكتاب والتذكرة والمنتهى وغيرها، أنه يستحب الاستلام (في كل شوط) واستدل له في المنتهى بما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف، وهو متوقف على إرادة الشوط من الطواف.
وعليه فيشهد له أيضا صحيح حماد بن عيسى عمن أخبره عن العبد الصالح عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من طائف بهذا البيت حين تزول الشمس، حاسرا عن رأسه حافيا، يقارب بين خطاه، ويغص بصره، ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا، ولا يقطع ذكر الله عن لسانه، وإلا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة (3) الحديث.
ويشهد به أيضا خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: كنت أطوف مع أبي، وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله (4) الحديث.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية: نعم، إن لم يقدر افتتح به واختتم به، ويشهد به صحيح معاوية - المتقدم -: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به.