____________________
(و) الثاني: (الطواف سبعة أشواط) اجماعا، والنصوص المستفيضة أو المتواترة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية شاهدة به.
(و) الثالث والرابع: (الابتداء بالحجر) الأسود (والختم به) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، كذا في الجواهر.
ويشهد بالحكمين صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (1).
ورواه الصدوق إلى قوله: إلى الحجر الأسود، وعليه فلا يدل على الحكم الثاني، ولكن المعتمد هو النقل الأول الذي رواه الشيخان الكليني والطوسي، وهو واضح، ومعنى الاختصار فيه عدم ادخاله في الطواف.
ويشهد للحكم الثاني صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس (3) فالمراد به الاستلام في المبدأ والمنتهى.
وعلى هذا فلو ابتدأ بغيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر، فيكون منه ابتداء طوافه، وهذا لا اشكال فيه، إنما الكلام في أنه هل يعتبر تجديد النية عنده، وأيضا هل يعتبر أن يقصد البدأة من الحجر فلو أدام بطوافه وأكمل سبعة أشواط لم يصح، أم لا يعتبر شئ منهما فيصح؟ الظاهر عدم اعتبار شئ منهما، إذ لم يدل دليل على اعتبار قصد البدأة والأصل عدمه، وأما النية فقد مر أن المعتبر فيها هو الداعي والفرض أنه موجود، فالأظهر هو الصحة، ومما ذكرناه ظهر وجه احتمال البطلان في
(و) الثالث والرابع: (الابتداء بالحجر) الأسود (والختم به) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض، كذا في الجواهر.
ويشهد بالحكمين صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (1).
ورواه الصدوق إلى قوله: إلى الحجر الأسود، وعليه فلا يدل على الحكم الثاني، ولكن المعتمد هو النقل الأول الذي رواه الشيخان الكليني والطوسي، وهو واضح، ومعنى الاختصار فيه عدم ادخاله في الطواف.
ويشهد للحكم الثاني صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس (3) فالمراد به الاستلام في المبدأ والمنتهى.
وعلى هذا فلو ابتدأ بغيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر، فيكون منه ابتداء طوافه، وهذا لا اشكال فيه، إنما الكلام في أنه هل يعتبر تجديد النية عنده، وأيضا هل يعتبر أن يقصد البدأة من الحجر فلو أدام بطوافه وأكمل سبعة أشواط لم يصح، أم لا يعتبر شئ منهما فيصح؟ الظاهر عدم اعتبار شئ منهما، إذ لم يدل دليل على اعتبار قصد البدأة والأصل عدمه، وأما النية فقد مر أن المعتبر فيها هو الداعي والفرض أنه موجود، فالأظهر هو الصحة، ومما ذكرناه ظهر وجه احتمال البطلان في