____________________
الوجوب والاشتراط.
واستدل للأول بوجوه:
1 - الاجماع، وقد مر ما فيه مرارا.
2 - النبوي المشهور: الطواف في البيت صلاة (1) فإن مقتضى عموم التنزيل اعتبار الطهارة من الخبث فيه كاعتبارها في الصلاة وأورد عليه بايرادين:
الأول: ما في الحدائق، قال: إنا لم نقف عليه في شئ من كتب الأخبار، وإن تناقلوه بهذا اللفظ في كتب الفروع من غير سند، وما هذا شأنه فلا اعتماد عليه.
وفيه: أنه لا ريب في ما أفاده، ولكن ضعفه ينجبر بالعمل، سيما من نحو ابن زهرة والحلي الذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلا عن ضعيفها إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية، مع أن المصنف ره في المنتهى والتذكرة نسب هذه الجملة إلى المعصوم عليه السلام بنحو الجزم ولم ينقلها بعنوان روى، وقد مر غيره مرة أن نحو هذا المرسل حجة في نفسه، لأن مثل هذا النقل يكشف عن ثبوت صدوره عن المعصوم عنده وإلا كان ذلك كذبا ينافي كونه ثقة اللهم إلا أن يقال: إن المصنف ره أيضا من جهة استناد الأصحاب إليه اطمأن بصدور ذلك عنه صلى الله عليه وآله، فالعمدة هو الوجه الأول.
الثاني: ما في الحدائق والمستند، وهو منع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.
وفيه: أن مقتضى عموم التنزيل ذلك إلا ما خرج بالدليل.
والحق أن يورد عليه بأن مرسل البزنطي - الذي هو كالصحيح - عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة
واستدل للأول بوجوه:
1 - الاجماع، وقد مر ما فيه مرارا.
2 - النبوي المشهور: الطواف في البيت صلاة (1) فإن مقتضى عموم التنزيل اعتبار الطهارة من الخبث فيه كاعتبارها في الصلاة وأورد عليه بايرادين:
الأول: ما في الحدائق، قال: إنا لم نقف عليه في شئ من كتب الأخبار، وإن تناقلوه بهذا اللفظ في كتب الفروع من غير سند، وما هذا شأنه فلا اعتماد عليه.
وفيه: أنه لا ريب في ما أفاده، ولكن ضعفه ينجبر بالعمل، سيما من نحو ابن زهرة والحلي الذين لا يعملان بصحيح أخبار الآحاد فضلا عن ضعيفها إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية، مع أن المصنف ره في المنتهى والتذكرة نسب هذه الجملة إلى المعصوم عليه السلام بنحو الجزم ولم ينقلها بعنوان روى، وقد مر غيره مرة أن نحو هذا المرسل حجة في نفسه، لأن مثل هذا النقل يكشف عن ثبوت صدوره عن المعصوم عنده وإلا كان ذلك كذبا ينافي كونه ثقة اللهم إلا أن يقال: إن المصنف ره أيضا من جهة استناد الأصحاب إليه اطمأن بصدور ذلك عنه صلى الله عليه وآله، فالعمدة هو الوجه الأول.
الثاني: ما في الحدائق والمستند، وهو منع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.
وفيه: أن مقتضى عموم التنزيل ذلك إلا ما خرج بالدليل.
والحق أن يورد عليه بأن مرسل البزنطي - الذي هو كالصحيح - عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة