____________________
منها: ما هو ظاهر في اشتراطها فيه مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل (1).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال عليه السلام: يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما هو ظاهر في عدم اشتراطها فيه مطلقا، كخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال عليه السلام: لا بأس (3) والظاهر أن من هذه الطائفة خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال عليه السلام: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة (4) فإن ظاهر التعليل أن الطهارة شرط في صلاته دون نفسه.
ومنها: ما يدل على اشتراطها في الطواف الواجب دون المندوب، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال عليه السلام: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل (5).
وحسنه الآخر عنه عليه السلام: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال عليه السلام: يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما هو ظاهر في عدم اشتراطها فيه مطلقا، كخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال عليه السلام: لا بأس (3) والظاهر أن من هذه الطائفة خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال عليه السلام: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة (4) فإن ظاهر التعليل أن الطهارة شرط في صلاته دون نفسه.
ومنها: ما يدل على اشتراطها في الطواف الواجب دون المندوب، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال عليه السلام: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل (5).
وحسنه الآخر عنه عليه السلام: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف