____________________
وهذه النصوص مختصة بالماء، فاسراء الحكم إلى غيره من المايعات متوقف على ما ادعاه صاحب الجواهر ره من أن حرمة الارتماس من جهة التغطية وهذه العلة جارية في غيره، أو على تنقيح المناط، أو شمول دليل حرمة التغطية للارتماس في المايعات الأخر.
وشئ من ذلك لا يمكن اثباته:
أما الأول فلأن الدليل ظاهر في موضوعية الارتماس نفسه للحكم، وحمله على أنه من باب التغطية خلاف الظاهر.
وأما الثاني فلعدم العلم بالمناط حتى يحرز وجوده في المايعات الأخر.
وأما الثالث فلما عرفت من أن دليل حرمة التغطية مختص بالستر بالمعتاد.
ويترتب على ما ذكرناه عدم حرمة ارتماس بعض الرأس إذ لو كان للارتماس موضوعية، لا أنه من مصاديق التغطية، والفرض ظهور النصوص في ارتماس تمام الرأس كما في باب الصوم، فارتماس البعض لا اشكال فيه.
وهل يجوز غسل الرأس بإفاضة الماء عليه أم لا؟ الظاهر أنه لا خلاف في جوازه، بل في المنتهى والتذكرة والرياض وغيرها دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى الأصل، بعد عدم شمول دليل عدم جواز الارتماس، وعدم جواز التغطية له - جملة من النصوص:
كصحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (1).
وصحيح يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل، فقال عليه السلام: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه (2).
وشئ من ذلك لا يمكن اثباته:
أما الأول فلأن الدليل ظاهر في موضوعية الارتماس نفسه للحكم، وحمله على أنه من باب التغطية خلاف الظاهر.
وأما الثاني فلعدم العلم بالمناط حتى يحرز وجوده في المايعات الأخر.
وأما الثالث فلما عرفت من أن دليل حرمة التغطية مختص بالستر بالمعتاد.
ويترتب على ما ذكرناه عدم حرمة ارتماس بعض الرأس إذ لو كان للارتماس موضوعية، لا أنه من مصاديق التغطية، والفرض ظهور النصوص في ارتماس تمام الرأس كما في باب الصوم، فارتماس البعض لا اشكال فيه.
وهل يجوز غسل الرأس بإفاضة الماء عليه أم لا؟ الظاهر أنه لا خلاف في جوازه، بل في المنتهى والتذكرة والرياض وغيرها دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى الأصل، بعد عدم شمول دليل عدم جواز الارتماس، وعدم جواز التغطية له - جملة من النصوص:
كصحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (1).
وصحيح يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل، فقال عليه السلام: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه (2).