____________________
يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (1) وهذا مختص بحلق البدن.
ومنه خبر الحسن الصيقل عنه عليه السلام في حديث: ويحتجم ولا يحلق الشعر (2).
ومنه صحيح حريز عليه السلام: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (3). وهذا أعم من الحلق، لكنه مختص بشعر البدن.
فهذه النصوص تدل على الحرمة: بعضها في الرأس، وبعضها فيه وفي اللحية، وبعضها في البدن، وبعضها وإن اختص بالحلق إلا أن في البقية كفاية.
وأما القسم الثاني:
فمنه صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا، فعليه أن يطعم مسكينا في يده (4).
ومنه صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: من حلق رأسه، أو نتف إبطه، ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا، فعليه دم (5).
ومنه صحيح هشام بن سالم، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم، فسقط شئ من الشعر، فليتصدق بكف من طعام، أو كف من سويق (6) ونحوها غيرها.
ودلالة هذا القسم على الحرمة تتوقف على ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة.
وقد ظهر مما ذكرناه دلالة النصوص على حرمة القطع بأي نحو كان، بالنتف
ومنه خبر الحسن الصيقل عنه عليه السلام في حديث: ويحتجم ولا يحلق الشعر (2).
ومنه صحيح حريز عليه السلام: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (3). وهذا أعم من الحلق، لكنه مختص بشعر البدن.
فهذه النصوص تدل على الحرمة: بعضها في الرأس، وبعضها فيه وفي اللحية، وبعضها في البدن، وبعضها وإن اختص بالحلق إلا أن في البقية كفاية.
وأما القسم الثاني:
فمنه صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا، فعليه أن يطعم مسكينا في يده (4).
ومنه صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: من حلق رأسه، أو نتف إبطه، ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا، فعليه دم (5).
ومنه صحيح هشام بن سالم، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم، فسقط شئ من الشعر، فليتصدق بكف من طعام، أو كف من سويق (6) ونحوها غيرها.
ودلالة هذا القسم على الحرمة تتوقف على ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة.
وقد ظهر مما ذكرناه دلالة النصوص على حرمة القطع بأي نحو كان، بالنتف