____________________
الفرائض الجهرية، وعن الصدوق: الوجوب في جميع الصلوات، ومال إليه في الحبل المتين.
واستدل لوجوبه بجملة من النصوص المتضمنة للأمر به والنافية للصلاة بدونه مثل ما رواه في الكافي بإسناده عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (ع): أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع (1).
وموثق زرارة عن الإمام الباقر (ع): القنوت في كل الصلوات (2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن (ع) وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا (3). ورواية الصحيح بطريق آخر: القنوت في الفجر.... الخ لا تضر بالاستدلال لاحتمال تعدد الحديث، مع أنه أيضا بضميمة عدم الفصل بين الفجر وغيرها يدل على المطلوب، والنصوص الآتي بعضها الدالة على أنه لا قنوت في غير الجهرية.
ويؤيد عدم الوجوب صحيح وهب عن أبي عبد الله (ع): القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (4). إذا الظاهر من تعليق نفي الصلاة على تركه رغبة عنه أنه لا بأس بتركه من حيث هو، وبالآية الشريفة (وقوموا لله قانتين) (5).
واستدل لوجوبه بجملة من النصوص المتضمنة للأمر به والنافية للصلاة بدونه مثل ما رواه في الكافي بإسناده عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله (ع): أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع (1).
وموثق زرارة عن الإمام الباقر (ع): القنوت في كل الصلوات (2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن (ع) وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا (3). ورواية الصحيح بطريق آخر: القنوت في الفجر.... الخ لا تضر بالاستدلال لاحتمال تعدد الحديث، مع أنه أيضا بضميمة عدم الفصل بين الفجر وغيرها يدل على المطلوب، والنصوص الآتي بعضها الدالة على أنه لا قنوت في غير الجهرية.
ويؤيد عدم الوجوب صحيح وهب عن أبي عبد الله (ع): القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (4). إذا الظاهر من تعليق نفي الصلاة على تركه رغبة عنه أنه لا بأس بتركه من حيث هو، وبالآية الشريفة (وقوموا لله قانتين) (5).