____________________
وفيه: أن المراد من القنوت فيها ليس القنوت المصطلح كما يظهر لمن تدبر فيها وفي الروايات الواردة في تفسيرها.
وأما القائلون بوجوبه في الجهرية فقد استدلوا له بجملة من النصوص:
كصحيح وهب المتقدم، وصحيح سعد عن الإمام الرضا (ع) قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (1). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن هذه النصوص محمولة على الاستحباب لصحيح البزنطي المتقدم الدال على عدم وجوبه في الفجر، وخبر عبد الملك: قلت لأبي عبد الله (ع): قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ قال (ع) لي: لا قبل ولا بعد (2) لعدم احتمال الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما ولموثق يونس قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي صلاة أقنت؟ قال (ع): لا تقنت إلا في الفجر (3).
فتحصل: أن الأقوى استحبابه في الجميع الصلوات.
وعن جماعة من المحققين كالمصنف - ره - والشيخ والشهيدين وغيرهم: أنه يتأكد في الجهرية.
واستدل له: بالنصوص المتقدم بعضها المتضمنة للأمر به، وثبوته في خصوص الجهرية المحمولة على تأكد الاستحباب بقرينة ما دل على استحبابه في جميع الصلوات ، وعدم وجوبه فيها.
وفيه: أن عدة من النصوص تدل على أن التخصيص بالجهرية إنما يكون
وأما القائلون بوجوبه في الجهرية فقد استدلوا له بجملة من النصوص:
كصحيح وهب المتقدم، وصحيح سعد عن الإمام الرضا (ع) قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (1). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن هذه النصوص محمولة على الاستحباب لصحيح البزنطي المتقدم الدال على عدم وجوبه في الفجر، وخبر عبد الملك: قلت لأبي عبد الله (ع): قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ قال (ع) لي: لا قبل ولا بعد (2) لعدم احتمال الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما ولموثق يونس قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي صلاة أقنت؟ قال (ع): لا تقنت إلا في الفجر (3).
فتحصل: أن الأقوى استحبابه في الجميع الصلوات.
وعن جماعة من المحققين كالمصنف - ره - والشيخ والشهيدين وغيرهم: أنه يتأكد في الجهرية.
واستدل له: بالنصوص المتقدم بعضها المتضمنة للأمر به، وثبوته في خصوص الجهرية المحمولة على تأكد الاستحباب بقرينة ما دل على استحبابه في جميع الصلوات ، وعدم وجوبه فيها.
وفيه: أن عدة من النصوص تدل على أن التخصيص بالجهرية إنما يكون