____________________
السلام): إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (1). فإنه يدل على لزوم البناء على الأقل، واجراء الاستصحاب في عدم الاتيان بالرابعة والاتيان بها متصلة.
وأجابوا عنه بأجوبة: الأول: ما عن الشيخ الأعظم - ره - وهو: أن الظاهر منه ولا أقل من المحتمل إرادة وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات بأن يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، وكذلك المراد من الشك الشك فيه، فيكون المراد وجوب تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه، ولا ينبغي الاقتصار على الشك بالفراغ.
وفيه: أولا: إن اليقين بالفراغ لم يذكر قبل كي تكون هذه إشارة إليه وثانيا:
إن معنى (لا ينقض) ابقاء اليقين الموجود لا ايجاده، وما ذكره - ره - يرجع إلى الأمر بتحصيل اليقين.
الجواب الثاني: ما أفاده المحقق الخراساني - ره - وهو: أن المراد باليقين اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، فهذا يقتضي الاتيان بها، ومقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بها متصلة، وقد قام الدليل على التقييد وأنه لا بد وأن يؤتي بها مفصولة.
وفيه: أن صلاة الاحتياط إن كانت صلاة مستقلة أمر بها لأن تكون جابرة لمصلحة الصلاة على تقدير نقصها، فلا يعقل ترتب لزومها على استصحاب عدم الاتيان بالرابعة، فإنه من قبيل استصحاب شئ والتعبد بشئ آخر كاستصحاب عدالة زيد والتعبد بآثار عدالة عمرو وإن كانت جزءا على تقدير النقص فحيث إن
وأجابوا عنه بأجوبة: الأول: ما عن الشيخ الأعظم - ره - وهو: أن الظاهر منه ولا أقل من المحتمل إرادة وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات بأن يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، وكذلك المراد من الشك الشك فيه، فيكون المراد وجوب تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه، ولا ينبغي الاقتصار على الشك بالفراغ.
وفيه: أولا: إن اليقين بالفراغ لم يذكر قبل كي تكون هذه إشارة إليه وثانيا:
إن معنى (لا ينقض) ابقاء اليقين الموجود لا ايجاده، وما ذكره - ره - يرجع إلى الأمر بتحصيل اليقين.
الجواب الثاني: ما أفاده المحقق الخراساني - ره - وهو: أن المراد باليقين اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، فهذا يقتضي الاتيان بها، ومقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بها متصلة، وقد قام الدليل على التقييد وأنه لا بد وأن يؤتي بها مفصولة.
وفيه: أن صلاة الاحتياط إن كانت صلاة مستقلة أمر بها لأن تكون جابرة لمصلحة الصلاة على تقدير نقصها، فلا يعقل ترتب لزومها على استصحاب عدم الاتيان بالرابعة، فإنه من قبيل استصحاب شئ والتعبد بشئ آخر كاستصحاب عدالة زيد والتعبد بآثار عدالة عمرو وإن كانت جزءا على تقدير النقص فحيث إن