____________________
يجلس ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس (1). وأورد عليه تارة بأنه مقطوع، وأخرى بأنه وارد في الشك بين الثلاث والأربع، فيكون أجنبيا عن المقام.
ولكن يرد الأول: إن من الضروري أن محمد بن مسلم لا يسأل عن غير الإمام، لا سيما مع نقله.
ويرد الثاني: أن ظاهر السؤال وإن كان ذلك، إلا أنه بقرينة الجواب لا بد من الحمل على إرادة الشك بين الثلاث والأربع قبل التلبس بالركعة، بأن يشك في حال الجلوس في أن الركعة التي يريد الدخول فيها هل هي ثالثة أم رابعة، وذلك لأنه إن شك بين الثلاث والأربع حقيقة فلا يخلو أم أن يكون ذلك في حال الجلوس أو في حال القيام، فإن كان في حال الجلوس يجب عليه اتمام صلاته لا القيام وإضافة ركعة إليها، وإن كان في حال القيام يتم صلاته. وعلى كلا التقديرين لا يلائم ذلك مع أمره عليه السلام بالقيام واتمام الصلاة، فلا مناص عن الحمل على ما ذكرناه. وفي المقام أقوال أخر: أحدها: ما عن المقنع وهو: مبطلية هذا الشك، واستدل له: بصحيح عبيد عن الإمام الصادق (ع): عن رجل لم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا قال: (ع): يعيد قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (2).
وفيه: أنه مطلق شامل لما قبل اكمال السجدتين، فيحمل بقرينة ما تقدم على هذا المورد، ويكون المراد من الثلاث والأربع على هذا الثالثة والرابعة، وإن أبيت عن ذلك وأصررت على أنه يعارض ما تقدم فلا بد من طرحه لعدم عمل الأصحاب به في مقابل ما تقدم.
ولكن يرد الأول: إن من الضروري أن محمد بن مسلم لا يسأل عن غير الإمام، لا سيما مع نقله.
ويرد الثاني: أن ظاهر السؤال وإن كان ذلك، إلا أنه بقرينة الجواب لا بد من الحمل على إرادة الشك بين الثلاث والأربع قبل التلبس بالركعة، بأن يشك في حال الجلوس في أن الركعة التي يريد الدخول فيها هل هي ثالثة أم رابعة، وذلك لأنه إن شك بين الثلاث والأربع حقيقة فلا يخلو أم أن يكون ذلك في حال الجلوس أو في حال القيام، فإن كان في حال الجلوس يجب عليه اتمام صلاته لا القيام وإضافة ركعة إليها، وإن كان في حال القيام يتم صلاته. وعلى كلا التقديرين لا يلائم ذلك مع أمره عليه السلام بالقيام واتمام الصلاة، فلا مناص عن الحمل على ما ذكرناه. وفي المقام أقوال أخر: أحدها: ما عن المقنع وهو: مبطلية هذا الشك، واستدل له: بصحيح عبيد عن الإمام الصادق (ع): عن رجل لم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا قال: (ع): يعيد قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع (2).
وفيه: أنه مطلق شامل لما قبل اكمال السجدتين، فيحمل بقرينة ما تقدم على هذا المورد، ويكون المراد من الثلاث والأربع على هذا الثالثة والرابعة، وإن أبيت عن ذلك وأصررت على أنه يعارض ما تقدم فلا بد من طرحه لعدم عمل الأصحاب به في مقابل ما تقدم.