____________________
يمينه على يساره وبالعكس. ويشهد له خبر مرة مولى محمد بن خالد المروي عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: يخرج المنبر ثم يخرج يمشي إلى أن قال يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة... الخ (1).
(و) منه يعرف أنه يستحب (أن يكبر الإمام بعدها مائة مستقبل القبلة، والتسبيح كذلك يمينا والتهليل كذلك يسارا والتحميد) أيضا مائة مرة (تلقاء الناس و) الأولى (متابعتهم له) أي متابعة المأمومين للإمام في الذكر كما صرح به غير واحد، لأن ذكر الله حسن في كل حال، ولأن المتابعة أبلغ في الخشوع وأرجى لتحصيل المقصود.
(و) والثامن (المعاودة مع تأخير الإجابة) في الجواهر اجماعا محكيا عن المعتبر والتذكرة، هو الحجة في المقام، ويمكن استفادته من الأدلة باعتبار أن المقصود والمراد من تلك الأفعال لم يحصل، ولأن المتعارف في السائلين تكرار السؤال إذا لم يجابوا بأول مرة.
(و) منه يعرف أنه يستحب (أن يكبر الإمام بعدها مائة مستقبل القبلة، والتسبيح كذلك يمينا والتهليل كذلك يسارا والتحميد) أيضا مائة مرة (تلقاء الناس و) الأولى (متابعتهم له) أي متابعة المأمومين للإمام في الذكر كما صرح به غير واحد، لأن ذكر الله حسن في كل حال، ولأن المتابعة أبلغ في الخشوع وأرجى لتحصيل المقصود.
(و) والثامن (المعاودة مع تأخير الإجابة) في الجواهر اجماعا محكيا عن المعتبر والتذكرة، هو الحجة في المقام، ويمكن استفادته من الأدلة باعتبار أن المقصود والمراد من تلك الأفعال لم يحصل، ولأن المتعارف في السائلين تكرار السؤال إذا لم يجابوا بأول مرة.