____________________
النصوص، فتخصص به.
ودعوى أنه لا يمكن تخصيص المطلقات الواردة في باب الجماعة الصائحة في كفاية ادراك الإمام راكعا في صحة الجماعة به مندفعة بأنها لا تكون نصا في الجمعة كي لا يمكن تخصيصها به.
فإن قلت: إنه يحتمل أن يكون المراد من قوله (ع) (وقد ركع) أنه قد رفع رأسه من الركوع، وعليه فلا يعارض تلك النصوص.
قلت: إن هذا الاحتمال ضعيف لا يعبأ به لظهوره لا سيما بقرينة صدر الخبر في التلبس بالركوع، مع أن قوله (ع): إذا أدركت الإمام قبل أن يركع... الخ يدل بالمفهوم على أنه إذا لم يدركه قبل الركوع فلم يدرك الصلاة.
فتحصل: أن الأقوى اعتبار ادراك الإمام قبل أن يركع.
وبما ذكرناه؟ ظهر أن قوله (ع) في مكاتبة الحميري: إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة (1).
لكونه أعم من خبر الحلبي يخصص به.
ولو أدرك الإمام ركعة منها في الوقت فشرع فيها بناءا على مشروعيته كما هو الحق ولم يدركه المأموم إلا في الركعة الثانية الواقعة في خارج وقتها الاختياري فهل يشرع للمأموم الدخول معه فيها أم لا؟ وجهان بل قولان قد استدل للأول بأن الوقت الذي حدده الشارع لها إنما هو بالنسبة إلى نفس صلاة الجمعة التي تقام في البلد لا بالنسبة إلى الصلاة الصادرة من آحاد المكلفين، وبالنسبة إليهم لم يحدد الشارع وقتا لها إلا الادراك مع الإمام ركعة وبقصور ما يدل على التوقيت عن الشمول للمأموم المسبوق، وبالنسبة إليه مقتضى السيرة عدم مراعاة شئ سوى ادراكه للجماعة.
ودعوى أنه لا يمكن تخصيص المطلقات الواردة في باب الجماعة الصائحة في كفاية ادراك الإمام راكعا في صحة الجماعة به مندفعة بأنها لا تكون نصا في الجمعة كي لا يمكن تخصيصها به.
فإن قلت: إنه يحتمل أن يكون المراد من قوله (ع) (وقد ركع) أنه قد رفع رأسه من الركوع، وعليه فلا يعارض تلك النصوص.
قلت: إن هذا الاحتمال ضعيف لا يعبأ به لظهوره لا سيما بقرينة صدر الخبر في التلبس بالركوع، مع أن قوله (ع): إذا أدركت الإمام قبل أن يركع... الخ يدل بالمفهوم على أنه إذا لم يدركه قبل الركوع فلم يدرك الصلاة.
فتحصل: أن الأقوى اعتبار ادراك الإمام قبل أن يركع.
وبما ذكرناه؟ ظهر أن قوله (ع) في مكاتبة الحميري: إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة (1).
لكونه أعم من خبر الحلبي يخصص به.
ولو أدرك الإمام ركعة منها في الوقت فشرع فيها بناءا على مشروعيته كما هو الحق ولم يدركه المأموم إلا في الركعة الثانية الواقعة في خارج وقتها الاختياري فهل يشرع للمأموم الدخول معه فيها أم لا؟ وجهان بل قولان قد استدل للأول بأن الوقت الذي حدده الشارع لها إنما هو بالنسبة إلى نفس صلاة الجمعة التي تقام في البلد لا بالنسبة إلى الصلاة الصادرة من آحاد المكلفين، وبالنسبة إليهم لم يحدد الشارع وقتا لها إلا الادراك مع الإمام ركعة وبقصور ما يدل على التوقيت عن الشمول للمأموم المسبوق، وبالنسبة إليه مقتضى السيرة عدم مراعاة شئ سوى ادراكه للجماعة.