____________________
الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام (1). ونحوها غيرها.
نعم في خبر مسعدة المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال:
لا تسلموا على اليهود إلى أن قال ولا على المصلي إنه لا يستطيع أن يرد السلام (2) لكنه لا ينبغي الالتفات إليه لوجوه عديدة لا تخفى.
وبالجملة: وجوب رد السلام على المصلي لا ينبغي الشك فيه.
إنما الكلام يقع في موردين: الأول: ظاهر موثقة سماعة تعين قول سلام عليكم في الرد، وظاهر صحيحة محمد بن مسلم وخبر ابن جعفر تعين السلام عليك، فيتحقق بينهما التنافي، ولكن الظاهر أن الصيغتين الواردتين فيهما تحملان على التمثيل، والمقصود الاحتراز عن تقديم الظرف المتعارف في مقام الجواب كما يشهد له قوله (ع) في الموثقة (ولا يقول وعليكم السلام) فالذي يظهر من هذه الروايات الثلاث بعد الجمع بينها عدم جواز تقديم الظرف في رد السلام وجواز ما سوى ذلك من الصيغ الأربع الواردة في الأخبار المتعارفة عند الناس يعني سلام عليكم وعليك والسلام عليكم وعليك.
الثاني: إن ظاهر خبر محمد بن مسلم وصحيحة ابن حازم اعتبار المماثلة التامة حتى في الافراد والجمع والتذكير والتأنيث وتقديم الظرف وتأخيره، وظاهر الموثقة وصحيحة محمد بن مسلم اعتبار جواز تقديم الظرف مطلقا، فيتحقق بينهما التنافي فيما لو سلم المسلم بغير الصيغ الأربع.
أقول: إن قلنا بعدم وجوب رد السلام والواقع بغير الصيغ الأربع، وعدم الجواز في الصلاة فارتفاع التنافي واضح كما لا يخفى وأما بناءا على وجوبه مع تحقق موضوع السلام
نعم في خبر مسعدة المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال:
لا تسلموا على اليهود إلى أن قال ولا على المصلي إنه لا يستطيع أن يرد السلام (2) لكنه لا ينبغي الالتفات إليه لوجوه عديدة لا تخفى.
وبالجملة: وجوب رد السلام على المصلي لا ينبغي الشك فيه.
إنما الكلام يقع في موردين: الأول: ظاهر موثقة سماعة تعين قول سلام عليكم في الرد، وظاهر صحيحة محمد بن مسلم وخبر ابن جعفر تعين السلام عليك، فيتحقق بينهما التنافي، ولكن الظاهر أن الصيغتين الواردتين فيهما تحملان على التمثيل، والمقصود الاحتراز عن تقديم الظرف المتعارف في مقام الجواب كما يشهد له قوله (ع) في الموثقة (ولا يقول وعليكم السلام) فالذي يظهر من هذه الروايات الثلاث بعد الجمع بينها عدم جواز تقديم الظرف في رد السلام وجواز ما سوى ذلك من الصيغ الأربع الواردة في الأخبار المتعارفة عند الناس يعني سلام عليكم وعليك والسلام عليكم وعليك.
الثاني: إن ظاهر خبر محمد بن مسلم وصحيحة ابن حازم اعتبار المماثلة التامة حتى في الافراد والجمع والتذكير والتأنيث وتقديم الظرف وتأخيره، وظاهر الموثقة وصحيحة محمد بن مسلم اعتبار جواز تقديم الظرف مطلقا، فيتحقق بينهما التنافي فيما لو سلم المسلم بغير الصيغ الأربع.
أقول: إن قلنا بعدم وجوب رد السلام والواقع بغير الصيغ الأربع، وعدم الجواز في الصلاة فارتفاع التنافي واضح كما لا يخفى وأما بناءا على وجوبه مع تحقق موضوع السلام