____________________
واجهر بها، وإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا (1).
وغير ذلك من الروايات.
وأما صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين (2).
الظاهرة في نفي الحقيقة فحيث إنها قابلة للحمل على إرادة نفي الكمال فلا تصلح لمعارضة النصوص الصريحة في خلافها مضافا إلى ما فيها من احتمال التقية لحكاية القول بمضمونها عن عمر بن الخطاب، فعلى فرض المعارضة تقدم تلك الروايات.
ثم إنه لا ريب في تحقق ادراك الركعة بالدخول في الصلاة قبل تكبير الركوع بلا خلاف فيه، وأما لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: تحقق ادراك الركعة به، وقيل: يعتبر ادراك تكبير الركوع، وحكي عن المصنف - ره - في التذكرة أنه اعتبر ذكر المأموم قبل الرفع الإمام رأسه، وكلامه في التذكرة مناف لذلك وهو يصرح بما اختاره المشهور.
واستدل للأول بجملة من الأخبار: كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (3). وغير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك.
وفيه: أن خبر الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (4).
الظاهر في اعتبار ادراك الإمام قبل الركوع في الجمعة أخص من هذه
وغير ذلك من الروايات.
وأما صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين (2).
الظاهرة في نفي الحقيقة فحيث إنها قابلة للحمل على إرادة نفي الكمال فلا تصلح لمعارضة النصوص الصريحة في خلافها مضافا إلى ما فيها من احتمال التقية لحكاية القول بمضمونها عن عمر بن الخطاب، فعلى فرض المعارضة تقدم تلك الروايات.
ثم إنه لا ريب في تحقق ادراك الركعة بالدخول في الصلاة قبل تكبير الركوع بلا خلاف فيه، وأما لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: تحقق ادراك الركعة به، وقيل: يعتبر ادراك تكبير الركوع، وحكي عن المصنف - ره - في التذكرة أنه اعتبر ذكر المأموم قبل الرفع الإمام رأسه، وكلامه في التذكرة مناف لذلك وهو يصرح بما اختاره المشهور.
واستدل للأول بجملة من الأخبار: كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (3). وغير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك.
وفيه: أن خبر الحلبي عن الإمام الصادق (ع): إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (4).
الظاهر في اعتبار ادراك الإمام قبل الركوع في الجمعة أخص من هذه