____________________
قال وقتها إذا زالت الشمس (1). إذ الجمعة في السفر لا تكون إلا ظهرا، فهذا كاشف عن كون المراد من الجمعة في مثل هذه الأخبار أعم من الظهر، فعلى هذا دعوى كون المراد من الجمعة في سائر الأخبار الدالة على تضيق وقتها خصوص الجمعة المصطلحة في غاية الاشكال، خصوصا بضميمة أن اطلاق الجمعة على الأعم شائع في الأخبار، وعلى هذا فحيث لا ريب في أن وقت الظهر في يوم الجمعة يمتد بامتداد وقتها في سائر الأيام وليس وقتها مضيقا بحيث يفوت بفوات الوقت المجعول في هذه الأخبار للجمعة فلا محيص عن القول بأن المراد من تضيق وقت الجمعة تأكد استحباب المبادرة إليها نظير الروايات الدالة على أن وقت المغرب مضيق، وينقضي بذهاب الشفق.
وبالجملة استفادة ضيق وقت الصلاة الجمعة من الروايات المتقدمة بحيث يفوت وقتها بالتأخير عنه مع أن المراد منها أعم من الظهر التي هي ليست كذلك جزما مشكلة، وعليه فالقول المنسوب إلى الشهيد - ره - هو القوي لعموم ما دل على أن صلاتي الظهر والعصر لا تفوتان إلى مغيب الشمس.
وأما القول المنسوب إلى المشهور فقد استدل له بالروايات الدالة على أن لها وقتا واحدا حين تزول الشمس (2)، بتقريب أن هذه الروايات ظاهرة في أن وقت الجمعة أضيق من وقت الظهر في سائر الأيام فيدور الأمر بين أن يكون المراد من الوقت الواحد أول الوقت أو يكون المراد الوقت الأول من وقتي الظهر الذي هو من حين ما تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، والثاني أقوى، لأنه لا ريب في أن المراد من السعي إليها الواجب على المكلفين ليس خصوص السعي، بل أعم
وبالجملة استفادة ضيق وقت الصلاة الجمعة من الروايات المتقدمة بحيث يفوت وقتها بالتأخير عنه مع أن المراد منها أعم من الظهر التي هي ليست كذلك جزما مشكلة، وعليه فالقول المنسوب إلى الشهيد - ره - هو القوي لعموم ما دل على أن صلاتي الظهر والعصر لا تفوتان إلى مغيب الشمس.
وأما القول المنسوب إلى المشهور فقد استدل له بالروايات الدالة على أن لها وقتا واحدا حين تزول الشمس (2)، بتقريب أن هذه الروايات ظاهرة في أن وقت الجمعة أضيق من وقت الظهر في سائر الأيام فيدور الأمر بين أن يكون المراد من الوقت الواحد أول الوقت أو يكون المراد الوقت الأول من وقتي الظهر الذي هو من حين ما تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، والثاني أقوى، لأنه لا ريب في أن المراد من السعي إليها الواجب على المكلفين ليس خصوص السعي، بل أعم