____________________
بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن ذكر ميتا له فصلاته فاسدة (1). وضعف سند الرواية منجبر بعمل الأصحاب حيث إن المشهور بينهم هو القاطعية، بل في التذكرة نسبها إلى علمائنا.
فروع: الأول: هل يختص الحكم بما كان مشتملا على الصوت، أم يعم مجرد خروج الدمع؟ وجهان: أقواهما الأول، إذ البكاء بالمد الذي هو المسؤول عنه مختص بما له صوت كما صرح به جماعة من اللغويين. فالجواب منزل عليه ولو شك في وضعه للأعم، أو شك في أن اللفظ الوراد في الرواية بالمد أو القصر يقتصر في الحكم على المتيقن وهو ما له صوت كما هو واضح.
والثاني: من اضطر إلى البكاء أو أكره عليه، إن لم يكن الاضطرار والاكراه في مجموع الوقت تبطل صلاته لاطلاق ما يدل على قاطعية البكاء للصلاة، ودعوى الحكم بالصحة لأجل حديث الرفع فاسدة لعدم شمول حديث الرفع لأمثال المقام لما تقدم من اختصاصه بما إذا كان الاضطرار والاكراه مستوعبين للوقت المضروب للعمل، لأن المأمور به ليس هو الفرد فلا يكون الاضطرار والاكراه بالبكاء اضطرار أو اكراها بالمأمور به حتى يرفع بالحديث قاطعيته، وأما إن كانا مستوعبين للوقت فالأقوى عدم مبطليته لحديث الرفع.
الثالث: من بكى ناسيا بأن لم يلتفت إلى كونه في الصلاة لا تبطل صلاته لا لحديث الرفع بل لحديث لا تعاد الدال على أن الخلل الواقع في الصلاة سهوا من غير ناحية الخمسة المذكورة فيه لا يوجب الإعادة.
الرابع: أن المذكور في الرواية وإن كان من مصاديق فوت المحبوب إلا أنه
فروع: الأول: هل يختص الحكم بما كان مشتملا على الصوت، أم يعم مجرد خروج الدمع؟ وجهان: أقواهما الأول، إذ البكاء بالمد الذي هو المسؤول عنه مختص بما له صوت كما صرح به جماعة من اللغويين. فالجواب منزل عليه ولو شك في وضعه للأعم، أو شك في أن اللفظ الوراد في الرواية بالمد أو القصر يقتصر في الحكم على المتيقن وهو ما له صوت كما هو واضح.
والثاني: من اضطر إلى البكاء أو أكره عليه، إن لم يكن الاضطرار والاكراه في مجموع الوقت تبطل صلاته لاطلاق ما يدل على قاطعية البكاء للصلاة، ودعوى الحكم بالصحة لأجل حديث الرفع فاسدة لعدم شمول حديث الرفع لأمثال المقام لما تقدم من اختصاصه بما إذا كان الاضطرار والاكراه مستوعبين للوقت المضروب للعمل، لأن المأمور به ليس هو الفرد فلا يكون الاضطرار والاكراه بالبكاء اضطرار أو اكراها بالمأمور به حتى يرفع بالحديث قاطعيته، وأما إن كانا مستوعبين للوقت فالأقوى عدم مبطليته لحديث الرفع.
الثالث: من بكى ناسيا بأن لم يلتفت إلى كونه في الصلاة لا تبطل صلاته لا لحديث الرفع بل لحديث لا تعاد الدال على أن الخلل الواقع في الصلاة سهوا من غير ناحية الخمسة المذكورة فيه لا يوجب الإعادة.
الرابع: أن المذكور في الرواية وإن كان من مصاديق فوت المحبوب إلا أنه