____________________
كما هي المتبادرة من النهي عن شئ في المركبات الاعتبارية، والذي ذكر مانعا لاستفادة القاطعية من هذه الروايات أمور: (1) ذكره في صحيحة زرارة في عداد جملة من المكروهات، ويشعر ذلك بل يدل على أنه مكروه لا حرام ولا قاطع.
(2) خبر علي عن أخيه موسى (ع) قال: قال علي بن الحسين (ع):
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل ليس في الصلاة عمل (1). حيث إن ظاهر ذلك الرجل مبطلية كل عمل خارجي، وحيث لا سبيل إلى الالتزام به فلا بد وأن يحمل على الكراهة، أو على أن المراد العمل على أنه من الصلاة لا مطلق العمل في أثنائها.
(3) التعليل له في بعض الروايات (2) بما يذكر نظيره للمكروهات وهو أنه من أفعال المجوس لأن كل فعل من أفعالهم ليس بحرام.
(4) قول الإمام الكاظم (ع) في خبر علي بن جعفر في مقام بيان حكم وضع إحدى اليدين على الأخرى: لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعودن (3). حيث إن نفي الصلاحية يشعر بالكراهة، كما أن النهي عن العود وعدم الأمر بالإعادة مما يدل عليها.
ولكن شيئا من ذلك لا يصلح لأن يكون قرينة لصرف ظهور النهي الوارد في خبر محمد بن مسلم، لأن ذكره في عداد المكروهات لا يدل على أنه منها، وقوله (ع):
إنه عمل وليس في الصلاة عمل لو سلم كون المراد منه العمل على أنه من الصلاة لا مفهوم له ليدل على عدم مبطلية نفس العمل، وتعليل النهي بأنه من فعل المجوس لا يدل على أنه ليس بحرام، وقوله (ع) (لا يصلح) غايته عدم الظهور في الحرمة لا الظهور في عدمها، وعدم الأمر بالإعادة لا يدل على عدم وجوبها.
(2) خبر علي عن أخيه موسى (ع) قال: قال علي بن الحسين (ع):
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل ليس في الصلاة عمل (1). حيث إن ظاهر ذلك الرجل مبطلية كل عمل خارجي، وحيث لا سبيل إلى الالتزام به فلا بد وأن يحمل على الكراهة، أو على أن المراد العمل على أنه من الصلاة لا مطلق العمل في أثنائها.
(3) التعليل له في بعض الروايات (2) بما يذكر نظيره للمكروهات وهو أنه من أفعال المجوس لأن كل فعل من أفعالهم ليس بحرام.
(4) قول الإمام الكاظم (ع) في خبر علي بن جعفر في مقام بيان حكم وضع إحدى اليدين على الأخرى: لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعودن (3). حيث إن نفي الصلاحية يشعر بالكراهة، كما أن النهي عن العود وعدم الأمر بالإعادة مما يدل عليها.
ولكن شيئا من ذلك لا يصلح لأن يكون قرينة لصرف ظهور النهي الوارد في خبر محمد بن مسلم، لأن ذكره في عداد المكروهات لا يدل على أنه منها، وقوله (ع):
إنه عمل وليس في الصلاة عمل لو سلم كون المراد منه العمل على أنه من الصلاة لا مفهوم له ليدل على عدم مبطلية نفس العمل، وتعليل النهي بأنه من فعل المجوس لا يدل على أنه ليس بحرام، وقوله (ع) (لا يصلح) غايته عدم الظهور في الحرمة لا الظهور في عدمها، وعدم الأمر بالإعادة لا يدل على عدم وجوبها.