____________________
والخامسة: يجوز أن يدعو المصلي ب (الدعاء بالمباح) وتدل عليه جملة من الروايات مضافا إلى عدم الخلاف فيه: كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (ص) فهو من الصلاة (1).
وخبر عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (2). وغير ذلك من الروايات.
ولا يجوز طلب شئ محرم في الصلاة وغيرها، وقد ادعى المصنف - ره - في المنتهى الاجماع عليه، فيكون دعاءا محرما، فلو فعل ذلك في الصلاة بطلت لما تقدم في قاطعية الكلام من مبطلية الدعاء المحرم للصلاة فراجع.
وخبر عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (2). وغير ذلك من الروايات.
ولا يجوز طلب شئ محرم في الصلاة وغيرها، وقد ادعى المصنف - ره - في المنتهى الاجماع عليه، فيكون دعاءا محرما، فلو فعل ذلك في الصلاة بطلت لما تقدم في قاطعية الكلام من مبطلية الدعاء المحرم للصلاة فراجع.