____________________
لا يدل على عدم صحة الاطلاق، وهذا مضافا إلى ما في الجواهر من احتمال إرادة الافتتاح والاختتام من التحريم والتحليل، ولا يخفى أن من أمعن النظر في روايات الباب يقوى في نظره هذا الاحتمال والله العالم.
وقد استدل بعض المحققين - ره - على حرمة القطع بالروايات المعلقة جواز القطع على بعض الأمور كالخوف من الحية ونحوه (1). بدعوى أنه يستفاد منها أن جواز القطع، أي عدم حرمته ليس من آثار الصلاة من حيث ذاتها، وإلا لكان التعليق على الأمر الخارج غلطا فمن استناده إلى الأمور المذكورة يستفاد أنه مع قطع النظر عن الأمور الخارجية يحرم قطع الصلاة.
وفيه: أن هذا الاستدلال يبتني على حجية مفهوم الوصف، وهذا التقريب عين التقريب لحجيته.
وأما ما تضمن الأمر بالاتمام والنهي عن القطع كصحيح معاوية: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع): لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها (2). ونحوه غيره فظاهر في الارشاد إلى الصحة.
فتحصل: أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الاجماع، إلا أنه لا ينبغي التوقف فيها.
ثم إنه لأجل انحصار الدليل بالاجماع يقتصر على المتيقن وهو الفريضة الأصلية الواجبة عليه فعلا اختيارا بلا ضرورة عرفية، وأما الصلاة النافلة العارض لها الوجوب بنذر وشبهه، والفريضة الأصلية المعادة استحبابا والصلاة المأتي بها نيابة
وقد استدل بعض المحققين - ره - على حرمة القطع بالروايات المعلقة جواز القطع على بعض الأمور كالخوف من الحية ونحوه (1). بدعوى أنه يستفاد منها أن جواز القطع، أي عدم حرمته ليس من آثار الصلاة من حيث ذاتها، وإلا لكان التعليق على الأمر الخارج غلطا فمن استناده إلى الأمور المذكورة يستفاد أنه مع قطع النظر عن الأمور الخارجية يحرم قطع الصلاة.
وفيه: أن هذا الاستدلال يبتني على حجية مفهوم الوصف، وهذا التقريب عين التقريب لحجيته.
وأما ما تضمن الأمر بالاتمام والنهي عن القطع كصحيح معاوية: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع): لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها (2). ونحوه غيره فظاهر في الارشاد إلى الصحة.
فتحصل: أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الاجماع، إلا أنه لا ينبغي التوقف فيها.
ثم إنه لأجل انحصار الدليل بالاجماع يقتصر على المتيقن وهو الفريضة الأصلية الواجبة عليه فعلا اختيارا بلا ضرورة عرفية، وأما الصلاة النافلة العارض لها الوجوب بنذر وشبهه، والفريضة الأصلية المعادة استحبابا والصلاة المأتي بها نيابة