____________________
جعفر (ع) قال: إذا قمت إلى الصلاة إلى أن قال ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثأب ولا تتمط الحديث (1). ونحوها غيرها.
(و) السادس: (الاقعاء) وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث السجود فراجع.
السابع (و) الثامن (التمخط والبصاق) وتدل على كراهة الثاني رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت إلى الصلاة إلى أن قال ولا تتمخط ولا تبزق الحديث (2).
وأما الأول وإن لم يدل دليل عليه إلا أنه يمكن استفادة كراهته مما يدل على كراهة البصاق بالأولوية.
(و) والتاسع: (نفخ موضع السجود)، وتدل عليه روايات منها ما عن الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا (3).
وفي خبر المروي عن الفقيه قال: ونهي أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (4). ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لما عرفت في مبحث السجود.
(و) العاشر: (التأوه) بحرف واحد، ولا دليل على كراهته سوى فتوى الأعاظم، وما ذكر دليلا عليها من كونه عبثا أو قريبا من الكلام واضح المنع.
(و) الحادي عشر: (مدافعة الأخبثين) أي البول والغائط، وتدل عليه روايات
(و) السادس: (الاقعاء) وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث السجود فراجع.
السابع (و) الثامن (التمخط والبصاق) وتدل على كراهة الثاني رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت إلى الصلاة إلى أن قال ولا تتمخط ولا تبزق الحديث (2).
وأما الأول وإن لم يدل دليل عليه إلا أنه يمكن استفادة كراهته مما يدل على كراهة البصاق بالأولوية.
(و) والتاسع: (نفخ موضع السجود)، وتدل عليه روايات منها ما عن الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا (3).
وفي خبر المروي عن الفقيه قال: ونهي أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (4). ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لما عرفت في مبحث السجود.
(و) العاشر: (التأوه) بحرف واحد، ولا دليل على كراهته سوى فتوى الأعاظم، وما ذكر دليلا عليها من كونه عبثا أو قريبا من الكلام واضح المنع.
(و) الحادي عشر: (مدافعة الأخبثين) أي البول والغائط، وتدل عليه روايات