____________________
(3) ما يدل على النهي عن الالتفات وغيره من المنافيات.
(4) ما يدل على أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (1).
وفي الجميع نظر أما الأول: فلأن وجوب اتمام الصلاة أول الكلام فكيف يستدل به على حرمة القطع.
وأما الثاني: فلأنه لا يفهم منه العرف حرمة رفع اليد عن شئ من الأعمال من العبادات والمعاملات، مضافا إلى أن حمل الآية على هذا المعنى يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، بل الظاهر أن المراد منه النهي عن اتباع العمل بما يحبط أجره، فإن الابطال بمقتضى وضع باب الأفعال حقيقته احداث البطلان في العمل وجعله باطلا، فيكون نظير (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) وتشهد له الروايات التي استدل بها الإمام (ع) فيها بهذه الآية الشريفة للنهي عن إرسال النيران لتحرق الشجرات المغروسة في الجنة بقول (الحمد لله ولا إله إلا الله) فتختص الآية حينئذ بالشرك وبعض المعاصي الموجب لاحباط الأجر على قول، قال العلامة الأنصاري - ره - ببالي أني سمعت أو وجدت ورود الرواية في تفسير الآية ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك.
وأما الثالث: فيرد عليه: أن المتبادر من هذه النواهي المانعية لا الحرمة.
وأما الرابع: فيرد أنه يكفي في اطلاق التحريم والتحليل المنع الشرطي، ويشهد لإرادته من نصوص التحريم والتحليل في المقام شمولها لما يجوز قطعه كالنافلة.
ودعوى عدم صحة الاطلاق لمجرد المنع الشرطي وإلا لصح هذا الاطلاق في سائر المركبات الشرعية مثل الوضوء والغسل ونحوهما مما يكون له في الشرع منافيات مع أنه لم يعهد في لسان الشرع هذا الاطلاق إلا في باب الصلاة والاحرام وهذا يدل على أن المراد الحرمة التكليفية، مندفعة بأن عدم اطلاقهما في الموارد الأخر
(4) ما يدل على أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (1).
وفي الجميع نظر أما الأول: فلأن وجوب اتمام الصلاة أول الكلام فكيف يستدل به على حرمة القطع.
وأما الثاني: فلأنه لا يفهم منه العرف حرمة رفع اليد عن شئ من الأعمال من العبادات والمعاملات، مضافا إلى أن حمل الآية على هذا المعنى يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن، بل الظاهر أن المراد منه النهي عن اتباع العمل بما يحبط أجره، فإن الابطال بمقتضى وضع باب الأفعال حقيقته احداث البطلان في العمل وجعله باطلا، فيكون نظير (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) وتشهد له الروايات التي استدل بها الإمام (ع) فيها بهذه الآية الشريفة للنهي عن إرسال النيران لتحرق الشجرات المغروسة في الجنة بقول (الحمد لله ولا إله إلا الله) فتختص الآية حينئذ بالشرك وبعض المعاصي الموجب لاحباط الأجر على قول، قال العلامة الأنصاري - ره - ببالي أني سمعت أو وجدت ورود الرواية في تفسير الآية ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك.
وأما الثالث: فيرد عليه: أن المتبادر من هذه النواهي المانعية لا الحرمة.
وأما الرابع: فيرد أنه يكفي في اطلاق التحريم والتحليل المنع الشرطي، ويشهد لإرادته من نصوص التحريم والتحليل في المقام شمولها لما يجوز قطعه كالنافلة.
ودعوى عدم صحة الاطلاق لمجرد المنع الشرطي وإلا لصح هذا الاطلاق في سائر المركبات الشرعية مثل الوضوء والغسل ونحوهما مما يكون له في الشرع منافيات مع أنه لم يعهد في لسان الشرع هذا الاطلاق إلا في باب الصلاة والاحرام وهذا يدل على أن المراد الحرمة التكليفية، مندفعة بأن عدم اطلاقهما في الموارد الأخر