____________________
فتحصل: أن شيئا من ما ذكر لا يدل على عدم الحرمة ليرفع به اليد عن ظهور النهي في الحرمة الغيرية وأما خبر إسحاق بن عمار المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه قال لا بأس (1). فيرد عليه أولا: أنه مختص بالوضع على الذراع، وثانيا: أنه لاعراض المشهور عنه لا يعتمد عليه.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن القول بالكراهة ضعيف، وأضعف منه. القول بالحرمة النفسية دون الابطال لما تقدم من أن النهي عن شئ في المركب المأمور به ظاهر في مبطليته ومانعيته.
ثم إن الحكم لا يشمل وضع إحدى اليدين على الأخرى لحك موضع أو دفع ألم لعدم صدق التكتف والتكفير عليه لما عرفت من أن الظاهر أن المنهي عنه العمل الذي كان متعارفا عند الفرس في مقام الخضوع، فلا يعم مطلق الوضع.
وبما ذكرناه يظهر أنه لا فرق في المبطلية بين وضع اليد على الكف أو الساعد أو الذراع فما عن التذكرة من التردد في مبطلية وضع اليد على الساعد لاطلاق التكفير وأصالة الإباحة منظور فيه، لأنه بعد صدق التكفير عليه لا وجه لأصالة الإباحة لعدم الرجوع إليها مع الدليل، اللهم إلا أن يكون مراده اطلاق التكفير بمعناه اللغوي عليه، وعدم ثبوت كونه مما كان متعارفا عند الفرس في مقام الخضوع والأخبار إنما تنهي عنه لا عن كل تكفير فمقتضى أصالة الإباحة جوازه فتأمل.
وقد ذكره الفقهاء في عداد القواطع الأكل والشرب، مع أنه لا دليل يدل على مبطليتهما بمسماهما بل الظاهر أنهما يوجبان البطلان إذا انطبق عليهما الفعل الكثير كما صرح به في الذكرى.
والاستدلال على مبطليتهما مطلقا بالاجماع المنقول مخدوش لعدم حجيته،
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن القول بالكراهة ضعيف، وأضعف منه. القول بالحرمة النفسية دون الابطال لما تقدم من أن النهي عن شئ في المركب المأمور به ظاهر في مبطليته ومانعيته.
ثم إن الحكم لا يشمل وضع إحدى اليدين على الأخرى لحك موضع أو دفع ألم لعدم صدق التكتف والتكفير عليه لما عرفت من أن الظاهر أن المنهي عنه العمل الذي كان متعارفا عند الفرس في مقام الخضوع، فلا يعم مطلق الوضع.
وبما ذكرناه يظهر أنه لا فرق في المبطلية بين وضع اليد على الكف أو الساعد أو الذراع فما عن التذكرة من التردد في مبطلية وضع اليد على الساعد لاطلاق التكفير وأصالة الإباحة منظور فيه، لأنه بعد صدق التكفير عليه لا وجه لأصالة الإباحة لعدم الرجوع إليها مع الدليل، اللهم إلا أن يكون مراده اطلاق التكفير بمعناه اللغوي عليه، وعدم ثبوت كونه مما كان متعارفا عند الفرس في مقام الخضوع والأخبار إنما تنهي عنه لا عن كل تكفير فمقتضى أصالة الإباحة جوازه فتأمل.
وقد ذكره الفقهاء في عداد القواطع الأكل والشرب، مع أنه لا دليل يدل على مبطليتهما بمسماهما بل الظاهر أنهما يوجبان البطلان إذا انطبق عليهما الفعل الكثير كما صرح به في الذكرى.
والاستدلال على مبطليتهما مطلقا بالاجماع المنقول مخدوش لعدم حجيته،