____________________
عن الغير فالأقوى عدم حرمة قطعها لعدم الدليل عليها، فيرجع إلى أصالة البراءة.
ثم إنه يجوز القطع إذا خاف المصلي تلف مال، أو فوات غريم، أو تردي، طفل، أو ما شابه ذلك من مواقع الضرورة العرفية دينية كانت أم دنيوية، بل قد يجب إذا كان يخاف منه مما يجب حفظه وبلغ الخوف إلى مرتبة الظن، والوجوب في هذا المورد إنما هو لأجل ما يدل على وجوب ذلك في غير حال الصلاة، ولا تكون الصلاة مانعة عن تنجز التكليف المضيق المضاد متعلقه لها لتقدم المضيق على الموسع عند التزاحم كما حقق في محله.
وأما إذا كان الخوف دون ذلك، أو كان ما يخاف منه مما لا يجب شرعا التحرز من ضرره فيجوز القطع وذلك لأنه مضافا إلى ما عرفت من أنه لا دليل على حرمة القطع سوى الاجماع القاصر عن شمول مواقع الضرورة، تدل على الجواز عدة من الروايات مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية... الخ (1).
وفي موثقة سماعة قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته (2). إلى غير ذلك من الروايات.
ثم إن المحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال: وحيث يتعين القطع لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة.
ثم إنه يجوز القطع إذا خاف المصلي تلف مال، أو فوات غريم، أو تردي، طفل، أو ما شابه ذلك من مواقع الضرورة العرفية دينية كانت أم دنيوية، بل قد يجب إذا كان يخاف منه مما يجب حفظه وبلغ الخوف إلى مرتبة الظن، والوجوب في هذا المورد إنما هو لأجل ما يدل على وجوب ذلك في غير حال الصلاة، ولا تكون الصلاة مانعة عن تنجز التكليف المضيق المضاد متعلقه لها لتقدم المضيق على الموسع عند التزاحم كما حقق في محله.
وأما إذا كان الخوف دون ذلك، أو كان ما يخاف منه مما لا يجب شرعا التحرز من ضرره فيجوز القطع وذلك لأنه مضافا إلى ما عرفت من أنه لا دليل على حرمة القطع سوى الاجماع القاصر عن شمول مواقع الضرورة، تدل على الجواز عدة من الروايات مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية... الخ (1).
وفي موثقة سماعة قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته (2). إلى غير ذلك من الروايات.
ثم إن المحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال: وحيث يتعين القطع لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة.