____________________
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن المتبادر منه الاستقبال بمقاديم البدن، مع أنه يدل على اعتبار الاستقبال في الأفعال الصلاتية لا الأكوان المتخللة.
وأما الثاني: فلأنه يقيد بما دل على قدحه إذا كان بكل البدن كصحيح زرارة المتقدم، مع أن تلك النصوص منصرفة إلى ما إذا كان الالتفات بتمام البدن.
وأما الثالث: فلأن الظاهر أن المراد من الوجه فيه هو المراد من الوجه في الآية الشريفة (فول وجهك شطر المسجد الحرام) وهو مقاديم البدن.
فتحصل: أنه لا دليل على قاطعية الالتفات في الصورتين، وأما كراهته فالظاهر اتفاق العلماء عليها، ولكن لا دليل عليها غيره.
وأما الالتفات بالوجه إلى الخلف فالظاهر امتناع وقوعه، وعلى فرض امكانه الأقوى جوازه للأصل.
واستدل للمنع: بخبر ابن جعفر المتقدم وقد عرفت انصرافه إلى الالتفات بمقاديم البدن، وبقوله (ع) في صحيحه المتقدم (وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح) أنه لما عرفت من امتناع الالتفات بالوجه إلى الخلف يدل على قاطعية الالتفات إذا كان بمقاديم البدن لا بالوجه فقط، وأظن أن المشهور التزموا بالمنع لأجل أن الالتفات بالوجه إلى الخلف لا يمكن إلا مع الانحراف عن القبلة بمقاديم البدن وعليه فيكون المنع في محله.
تعمد الكلام في الصلاة (و) الثالث من قواطع الصلاة: تعمد (الكلام) بلا خلاف، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع)
وأما الثاني: فلأنه يقيد بما دل على قدحه إذا كان بكل البدن كصحيح زرارة المتقدم، مع أن تلك النصوص منصرفة إلى ما إذا كان الالتفات بتمام البدن.
وأما الثالث: فلأن الظاهر أن المراد من الوجه فيه هو المراد من الوجه في الآية الشريفة (فول وجهك شطر المسجد الحرام) وهو مقاديم البدن.
فتحصل: أنه لا دليل على قاطعية الالتفات في الصورتين، وأما كراهته فالظاهر اتفاق العلماء عليها، ولكن لا دليل عليها غيره.
وأما الالتفات بالوجه إلى الخلف فالظاهر امتناع وقوعه، وعلى فرض امكانه الأقوى جوازه للأصل.
واستدل للمنع: بخبر ابن جعفر المتقدم وقد عرفت انصرافه إلى الالتفات بمقاديم البدن، وبقوله (ع) في صحيحه المتقدم (وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح) أنه لما عرفت من امتناع الالتفات بالوجه إلى الخلف يدل على قاطعية الالتفات إذا كان بمقاديم البدن لا بالوجه فقط، وأظن أن المشهور التزموا بالمنع لأجل أن الالتفات بالوجه إلى الخلف لا يمكن إلا مع الانحراف عن القبلة بمقاديم البدن وعليه فيكون المنع في محله.
تعمد الكلام في الصلاة (و) الثالث من قواطع الصلاة: تعمد (الكلام) بلا خلاف، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع)