____________________
الواردة في باب القبلة (1). وجوب الإعادة في الأول وعدم وجوب القضاء في الثاني في الصورة الثانية.
وفيه: ما تقدم في تلك المسألة من اختصاص تلك النصوص بصورة التحري وانصرافها عن صورة السهو والنسيان، فراجع.
واستدل للقول الأخير: بحديث رفع الخطأ والنسيان والسهو (2).
وفيه: مضافا إلى أن خبر ابن مسلم لأخصيته يقدم عليه، ما ذكرناه في هذا الكتاب غير مرة من أن حديث الرفع لا يرفع التكليف المتعلق بالجزء أو الشرط أو المانع لو نسي المكلف فترك الجزء أو الشرط أو أوجد المانع في فرد: لعدم تعلق النسيان بما تعلق به التكليف، إذ متعلق التكليف ليس هو الفرد الذي شرع فيه بل هو الطبيعي.
فإن قلت: إن ما ذكرت يتم في الأجزاء والشرائط ولا يتم في الموانع، إذ يمكن أن يقال فيها أنه لو نسي المكلف والتفت في الصلاة عن القبلة، مقتضى حديث الرفع أن هذا الالتفات ليس بالتفات شرعا فلا يكون مبطلا.
قلت: إن لسان حديث الرفع لو كان رفع ما تعلق به النسيان بعنوانه الأولي كان ذلك تاما، ولكن بما أن لسانه رفع الشئ بعنوانه الثانوي الطارئ كالنسيان فلا مناص عن الالتزام بأن المرفوع هو الفعل المعنون بهذا العنوان في عالم التشريع، ومعنى ذلك هو رفع الحكم الثابت له بعنوانه الأولي وليس هو إلا التكليف الضمني الذي يكون رفعه برفع الحكم المتعلق بما يكون منشأ انتزاعه وهو المركب، فتكون النتيجة عدم كون المجموع متعلقا للتكليف، وحيث لا دليل على ثبوته في الأجزاء
وفيه: ما تقدم في تلك المسألة من اختصاص تلك النصوص بصورة التحري وانصرافها عن صورة السهو والنسيان، فراجع.
واستدل للقول الأخير: بحديث رفع الخطأ والنسيان والسهو (2).
وفيه: مضافا إلى أن خبر ابن مسلم لأخصيته يقدم عليه، ما ذكرناه في هذا الكتاب غير مرة من أن حديث الرفع لا يرفع التكليف المتعلق بالجزء أو الشرط أو المانع لو نسي المكلف فترك الجزء أو الشرط أو أوجد المانع في فرد: لعدم تعلق النسيان بما تعلق به التكليف، إذ متعلق التكليف ليس هو الفرد الذي شرع فيه بل هو الطبيعي.
فإن قلت: إن ما ذكرت يتم في الأجزاء والشرائط ولا يتم في الموانع، إذ يمكن أن يقال فيها أنه لو نسي المكلف والتفت في الصلاة عن القبلة، مقتضى حديث الرفع أن هذا الالتفات ليس بالتفات شرعا فلا يكون مبطلا.
قلت: إن لسان حديث الرفع لو كان رفع ما تعلق به النسيان بعنوانه الأولي كان ذلك تاما، ولكن بما أن لسانه رفع الشئ بعنوانه الثانوي الطارئ كالنسيان فلا مناص عن الالتزام بأن المرفوع هو الفعل المعنون بهذا العنوان في عالم التشريع، ومعنى ذلك هو رفع الحكم الثابت له بعنوانه الأولي وليس هو إلا التكليف الضمني الذي يكون رفعه برفع الحكم المتعلق بما يكون منشأ انتزاعه وهو المركب، فتكون النتيجة عدم كون المجموع متعلقا للتكليف، وحيث لا دليل على ثبوته في الأجزاء