____________________
ولا قرآن ولا ذكر فلا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة سواء قصد بها التقرب فقط أو أتى بها لغرض يترتب عليها.
ويشهد للأول صحيح علي بن مهزيار عن مولانا الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه؟ قال (ع): نعم (1) ونحوه غيره.
وللثاني: صحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا أن يستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ لا بأس لا يقطع ذلك صلاته (2). وهذا في الجملة مما لا كلام فيه ولا اشكال.
إنما الكلام يقع في أنه هل يعتبر في استثناء تلك الأمور أن لا تكون محرمة أم لا؟ فأقول: المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك وهو الأقوى، إذ مقتضى عموم ما دل على مبطلية التكلم مبطلية كل ما يصدق عليه الكلام ولو كان دعاءا أو قرآنا أو ذكرا وإنما خرجت عنه الثلاثة المزبورة إذا كانت غير محرمة لاختصاص دليل خروجها بهذه الصورة، فالمحرمة منها داخلة في المستثنى فلا محالة تكون باقية تحت المستثنى منه.
ودعوى أن ما دل على خروجها على قسمين: الأول ما يكون لسانه جواز الذكر
ويشهد للأول صحيح علي بن مهزيار عن مولانا الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه؟ قال (ع): نعم (1) ونحوه غيره.
وللثاني: صحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا أن يستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ لا بأس لا يقطع ذلك صلاته (2). وهذا في الجملة مما لا كلام فيه ولا اشكال.
إنما الكلام يقع في أنه هل يعتبر في استثناء تلك الأمور أن لا تكون محرمة أم لا؟ فأقول: المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك وهو الأقوى، إذ مقتضى عموم ما دل على مبطلية التكلم مبطلية كل ما يصدق عليه الكلام ولو كان دعاءا أو قرآنا أو ذكرا وإنما خرجت عنه الثلاثة المزبورة إذا كانت غير محرمة لاختصاص دليل خروجها بهذه الصورة، فالمحرمة منها داخلة في المستثنى فلا محالة تكون باقية تحت المستثنى منه.
ودعوى أن ما دل على خروجها على قسمين: الأول ما يكون لسانه جواز الذكر