____________________
في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة (1). وغير ذلك من الروايات.
والقهقهة على ما فسرها أكثر اللغويين، الترجيع في الضحك وشدته، أو الاغراق والمبالغة فيه، ويناسبه لفظ القهقهة كما لا يخفى: وقد فسرها بعضهم بالضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيع وشدة ومنهم من فسرها بالضحك ظنا منه أن التبسم ليس من أفراد الضحك وحيث لا يثبت بكلام بعض اللغويين المعنى الأعم لجواز أن يكون تفسيرا بالأعم كما يصدر كثيرا من اللغويين فلا يعارض ذلك كلام من عداه ممن صرح بأنها للأخص، وعلى هذا فاستفادة قاطعية الضحك المشتمل على الصوت إن لم يكن فيه ترجيع وشدة من النصوص الدالة على قاطعية القهقهة في غاية الاشكال، فمقتضى الأصل كونه قاطعا للصلاة.
وقد استدل جماعة من المحققين على مبطلية الضحك الذي فيه صوت بلا ترجيع بموثق سماعة: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال (ع) أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة (2): بدعوى أنه ظاهر في كونه في مقام بيان تمام أفراد الضحك وعليه فأما أن يكون المراد من التبسم ما يقابل، وحيث إن استعمال القهقهة فيما عدا التبسم أقرب إلى الحقيقة من استعماله فيما عداها فهو المتعين.
وفيه: أن كون الأول أقرب إلى الحقيقة لا يوجب ظهور القهقهة في الأعم كي يخرج عن الأصل.
والقهقهة على ما فسرها أكثر اللغويين، الترجيع في الضحك وشدته، أو الاغراق والمبالغة فيه، ويناسبه لفظ القهقهة كما لا يخفى: وقد فسرها بعضهم بالضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيع وشدة ومنهم من فسرها بالضحك ظنا منه أن التبسم ليس من أفراد الضحك وحيث لا يثبت بكلام بعض اللغويين المعنى الأعم لجواز أن يكون تفسيرا بالأعم كما يصدر كثيرا من اللغويين فلا يعارض ذلك كلام من عداه ممن صرح بأنها للأخص، وعلى هذا فاستفادة قاطعية الضحك المشتمل على الصوت إن لم يكن فيه ترجيع وشدة من النصوص الدالة على قاطعية القهقهة في غاية الاشكال، فمقتضى الأصل كونه قاطعا للصلاة.
وقد استدل جماعة من المحققين على مبطلية الضحك الذي فيه صوت بلا ترجيع بموثق سماعة: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال (ع) أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة (2): بدعوى أنه ظاهر في كونه في مقام بيان تمام أفراد الضحك وعليه فأما أن يكون المراد من التبسم ما يقابل، وحيث إن استعمال القهقهة فيما عدا التبسم أقرب إلى الحقيقة من استعماله فيما عداها فهو المتعين.
وفيه: أن كون الأول أقرب إلى الحقيقة لا يوجب ظهور القهقهة في الأعم كي يخرج عن الأصل.