____________________
المعروف خلافه، ولا يبعد دعوى شهادة بعض الأخبار لما ذهب إليه الأصحاب كصحيحة الحلبي: فإذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (1). لا شعارها أو دلالتها على أن ما يجهر به هو بالخصوص تكبيرة الافتتاح دون ما عداه، فما ذهب إليه المشهور منهم المصنف - ره - من أن واحدة منها تكبيرة الاحرام هو المتبع.
المورد الثاني: في أنه على المشهور هل يتعين أن يجعل الأولى افتتاحا كما عن جماعة من المتأخرين، أو الأخيرة كما هو ظاهر جماعة من القدماء، أو يتخير في السبع أيتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح؟ وجوه: قد استدل للأول: بروايتين واردتين في سبب زيادة ست تكبيرات، وفي إحداهما: أن الحسين (ع) كان إلى جنب النبي (ص) فافتتح رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير، ثم كبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين، فلم يزل رسول الله (ص) يكبر ويعالج الحسين حتى كمل سبع تكبيرات فأحار الحسين فقال أبو عبد الله: فصارت سنة (2).
وفي الأخرى وهي صحيحة زرارة: فافتتح رسول الله (ص) الصلاة فكبر الحسين (ع)، فلما سمع رسول الله (ص) تكبيره عاد فكبر الحسين (ع) حتى كبر رسول الله (ص) سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع) فجرت بذلك السنة (3).
وتقريب الاستدلال بهما: أن ما كبره (ص) أولا هو تكبيرة الاحرام، والتكبيرات الآخر إنما وقعت لتمرين الحسين (ع) على التكلم.
وفيه: أن افتتاح الصلاة بالأولى إنما كان قبل تشريع السبع، وأما بعدما شرع
المورد الثاني: في أنه على المشهور هل يتعين أن يجعل الأولى افتتاحا كما عن جماعة من المتأخرين، أو الأخيرة كما هو ظاهر جماعة من القدماء، أو يتخير في السبع أيتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح؟ وجوه: قد استدل للأول: بروايتين واردتين في سبب زيادة ست تكبيرات، وفي إحداهما: أن الحسين (ع) كان إلى جنب النبي (ص) فافتتح رسول الله (ص) فلم يحر الحسين (ع) بالتكبير، ثم كبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين، فلم يزل رسول الله (ص) يكبر ويعالج الحسين حتى كمل سبع تكبيرات فأحار الحسين فقال أبو عبد الله: فصارت سنة (2).
وفي الأخرى وهي صحيحة زرارة: فافتتح رسول الله (ص) الصلاة فكبر الحسين (ع)، فلما سمع رسول الله (ص) تكبيره عاد فكبر الحسين (ع) حتى كبر رسول الله (ص) سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع) فجرت بذلك السنة (3).
وتقريب الاستدلال بهما: أن ما كبره (ص) أولا هو تكبيرة الاحرام، والتكبيرات الآخر إنما وقعت لتمرين الحسين (ع) على التكلم.
وفيه: أن افتتاح الصلاة بالأولى إنما كان قبل تشريع السبع، وأما بعدما شرع