____________________
الثالث: ما في المدارك: ويمكن الجمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصقة الحيض، والأخبار المتضمنة للعدم على ما إذا لم يكن ذلك واحتمله المصنف في المعتبر. انتهى.
وفيه: أن صحيح سعيد المتقدم يأبى عن هذا الحمل، وأيضا حمل جميع أخبار الاقتصار على الفاقد كما ترى.
الرابع: ما في الحدائق من الجمع بأحد وجهين، أما حمل أخبار الاقتصار على التقية لاتفاق الأصحاب على العمل بمعارضها، ولأن القول بالاقتصار مذهب الجمهور إلا مالكا، وأما تخصيص أخبار الاستظهار بغير مستقيمة الحيض، وتقييد الأخبار الأخيرة بمن كانت مستقيمة الحيض لا زيادة فيها ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر.
والمستند في هذا الجمع موثق (1) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المستحاضة تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيها، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل، وموثق ابن أعين المتقدم وفيه تقييد الحيض بالاستقامة.
أقول: أما الوجه الأول، فيرد عليه: أن الحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يمكن الجمع العرفي، وكان بعض المرجحات مفقودا، وبعبارة أخرى: أن موافقة الجمهور إنما تكون من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات، لا من مميزات الحجة عن اللا حجة.
وأما الوجه الثاني فيرد عليه: أن مورد موثق البصري الدامية اليائسة عن
وفيه: أن صحيح سعيد المتقدم يأبى عن هذا الحمل، وأيضا حمل جميع أخبار الاقتصار على الفاقد كما ترى.
الرابع: ما في الحدائق من الجمع بأحد وجهين، أما حمل أخبار الاقتصار على التقية لاتفاق الأصحاب على العمل بمعارضها، ولأن القول بالاقتصار مذهب الجمهور إلا مالكا، وأما تخصيص أخبار الاستظهار بغير مستقيمة الحيض، وتقييد الأخبار الأخيرة بمن كانت مستقيمة الحيض لا زيادة فيها ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر.
والمستند في هذا الجمع موثق (1) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المستحاضة تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيها، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل، وموثق ابن أعين المتقدم وفيه تقييد الحيض بالاستقامة.
أقول: أما الوجه الأول، فيرد عليه: أن الحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يمكن الجمع العرفي، وكان بعض المرجحات مفقودا، وبعبارة أخرى: أن موافقة الجمهور إنما تكون من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات، لا من مميزات الحجة عن اللا حجة.
وأما الوجه الثاني فيرد عليه: أن مورد موثق البصري الدامية اليائسة عن