____________________
وفيه: أنه في نصوص الاستظهار أمر بالاستظهار، وفي نصوص الاقتصار أمر بالعبادة والغسل، فأي ترجيح للأولى كي يحمل الأمر فيها على الاستحباب، فلم لا يحمل الأمر في الثانية عليه، والتعبير عن الاستظهار في بعض النصوص بالاحتياط لا يكون مرجحا، لأنه يمكن أن يكون علة في الترخيص في ترك الواجب، مع أن موثق ابن أعين كالصريح في حرمة الوقاع بعد العادة ليوم، فراجع فلا يمكن حمله على ذلك فإنه يظهر عدم قرينية إحداهما للأخرى.
ودعوى أن صحيح (1) ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): عن النفساء كم تقعد؟ فقال عليه السلام): إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو بيومين، صريح في عدم وجوب الاستظهار، وبه ترفع اليد عن ظاهر تلك النصوص، مندفعة بما سيجئ في النفاس أن فيه خللا لا يمكن العمل به، فانتظر.
الثاني: حمل أخبار الاستظهار على الإباحة لورودها مورد توهم الحظر.
وفيه: أن أخبار الاقتصار على العادة أولى بذلك لأن مقتضى الاستصحاب أيضا هو التحيض كما سيمر عليك فتأمل، ولا أقل بذلك لأن مقتضى الاستصحاب لتعين حمل أخبار الاستظهار على ذلك كما لا يخفى.
ودعوى امتناع حمل نصوص الاقتصار عليها لأن استحباب ترك العبادة لا معنى له مندفعة بأنه ممكن كما في بعض موارد العبادات المكروهة، وبما ذكرناه ظهر عدم صحة هذا الحمل في نفسه.
ودعوى أن صحيح (1) ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): عن النفساء كم تقعد؟ فقال عليه السلام): إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو بيومين، صريح في عدم وجوب الاستظهار، وبه ترفع اليد عن ظاهر تلك النصوص، مندفعة بما سيجئ في النفاس أن فيه خللا لا يمكن العمل به، فانتظر.
الثاني: حمل أخبار الاستظهار على الإباحة لورودها مورد توهم الحظر.
وفيه: أن أخبار الاقتصار على العادة أولى بذلك لأن مقتضى الاستصحاب أيضا هو التحيض كما سيمر عليك فتأمل، ولا أقل بذلك لأن مقتضى الاستصحاب لتعين حمل أخبار الاستظهار على ذلك كما لا يخفى.
ودعوى امتناع حمل نصوص الاقتصار عليها لأن استحباب ترك العبادة لا معنى له مندفعة بأنه ممكن كما في بعض موارد العبادات المكروهة، وبما ذكرناه ظهر عدم صحة هذا الحمل في نفسه.