____________________
السلام): تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة. ونحوه موثقا (1) سماعة.
الخامس: ما دل على أنها تستظهر بيوم أو بيومين: كصحيح (2) زرارة:
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها، وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات. ونحوه موثقاه وأخبار (3) محمد بن مسلم،. البصري، والجعفي.
السادس: ما دل على تستظهر بيومين أو ثلاثة: كصحيح (4) سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة تحيض ثم تطهر، وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال (عليه السلام): تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة. نحوه خبر (5) حمران.
السابع: ما تضمن أنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة: كصحيح (7) البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال (عليه السلام): تستظهر بيوم أو بيومين ثلاثة.
الثامن: ما دل على أنها تستظهر إلى العشرة: كموثق (7) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال (عليه السلام): تنتظر عادتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام. وفي مرسل (8) ابن المغيرة: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
التاسع: ما تضمن أنها تستظهر بمثل ثلثي أيامها: كموثق (9) أبي بصير عن أبي
الخامس: ما دل على أنها تستظهر بيوم أو بيومين: كصحيح (2) زرارة:
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها، وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات. ونحوه موثقاه وأخبار (3) محمد بن مسلم،. البصري، والجعفي.
السادس: ما دل على تستظهر بيومين أو ثلاثة: كصحيح (4) سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة تحيض ثم تطهر، وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال (عليه السلام): تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة. نحوه خبر (5) حمران.
السابع: ما تضمن أنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة: كصحيح (7) البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال (عليه السلام): تستظهر بيوم أو بيومين ثلاثة.
الثامن: ما دل على أنها تستظهر إلى العشرة: كموثق (7) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال (عليه السلام): تنتظر عادتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام. وفي مرسل (8) ابن المغيرة: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
التاسع: ما تضمن أنها تستظهر بمثل ثلثي أيامها: كموثق (9) أبي بصير عن أبي