____________________
إلى التمييز إنما هم مع انتفاء العادة، لاحظ موثق (1) ابن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: قالت فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام): تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له إن حيضتها، يختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال (عليه السلام): دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ... الخ.
ومرسلة يونس الطويلة المتقدمة وفيها: لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة في أيام الحيض إذا عرفت حيضا إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت حينئذ إلى معرفة لون الدم... الخ.
وبذلك يظهر ضعف القول الثالث، مستندا إلى أنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وأخبار الصفات.
وأما القول الرابع: فاستدل له في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع: بما تقدم وفي الحاصلة من التمييز بأن الفرع لا يزيد على الأصل، وبانصراف نصوص العادة إلى غير ما ثبت بالتمييز لأنه خلاف المتعارف.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن ذلك ليس مفاد دليل معتبر ولا موجب للقطع، فلا يصح الاعتماد عليه.
وأما الثاني: فلما عرفت مرارا من أن الانصراف الناشئ عن قلة فرد لا يوجب تقييد المطلقات، وبعبارة أخرى لا يمنع من التمسك بالاطلاق، فالأقوى هو القول الأول.
ومرسلة يونس الطويلة المتقدمة وفيها: لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة في أيام الحيض إذا عرفت حيضا إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت حينئذ إلى معرفة لون الدم... الخ.
وبذلك يظهر ضعف القول الثالث، مستندا إلى أنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وأخبار الصفات.
وأما القول الرابع: فاستدل له في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع: بما تقدم وفي الحاصلة من التمييز بأن الفرع لا يزيد على الأصل، وبانصراف نصوص العادة إلى غير ما ثبت بالتمييز لأنه خلاف المتعارف.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن ذلك ليس مفاد دليل معتبر ولا موجب للقطع، فلا يصح الاعتماد عليه.
وأما الثاني: فلما عرفت مرارا من أن الانصراف الناشئ عن قلة فرد لا يوجب تقييد المطلقات، وبعبارة أخرى لا يمنع من التمسك بالاطلاق، فالأقوى هو القول الأول.