____________________
الثاني: تجعل البقية استحاضة، وهذا أيضا في الجملة مما لا خلاف فيه ويشهد له جملة من النصوص: كصحيح (1) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإن جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت.
وموثق (2) مالك بن أعين: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (عليه السلام): تنتظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة قلا يقربها في مدة تلك الأيام من الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك.
وفي موثق (3) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المستحاضة التي لا تطهر، لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها.
وفي موثق (4) سماعة، المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها.
وفي مرسل (5) يونس الطويل: ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة. ونحوها غيرها.
الثالث: لا خلاف في جعل البقية استحاضة في غير أيام الاستظهار، لأنه القدر المتيقن من النصوص المشار إليها آنفا، وإنما الكلام وقع في خصوص أيام الاستظهار،
المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإن جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت.
وموثق (2) مالك بن أعين: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (عليه السلام): تنتظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة قلا يقربها في مدة تلك الأيام من الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك.
وفي موثق (3) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المستحاضة التي لا تطهر، لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها.
وفي موثق (4) سماعة، المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها.
وفي مرسل (5) يونس الطويل: ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة. ونحوها غيرها.
الثالث: لا خلاف في جعل البقية استحاضة في غير أيام الاستظهار، لأنه القدر المتيقن من النصوص المشار إليها آنفا، وإنما الكلام وقع في خصوص أيام الاستظهار،