____________________
وكذلك تدل عليه جملة من النصوص: كموثق (1) سماعة: سألته عن جارية حاضت أو حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام قرئها، قال (عليه السلام): أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة.
وموثق (2) ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما. ونحوه موثقه (3) الآخر.
أقول: أما المرسلة فهذه الفقرة منها (وإن كانت في نفسها) ظاهرة في أنها لا تعتد بالتمييز وأنها ترجع إلى العدد، إلا أن الظاهر من ذيلها وهو قوله (عليه السلام) فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة: وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت: إني أثجه ثجا: أن ذلك أنما يكون في صورة فقد التمييز، وأن المدار في هذا الحكم هو ذلك لا كونها مبتدئة، فإن الظاهر من الخبر الشريف كونه مسوقا لبيان أحكام ثلاثة صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله في الوقائع الثلاث، والتنبيه على أنه يستفاد منها سنن ثلاث، وحيث إنه (عليه السلام) صرح في ذيله بأن قصة حمنة - التي هي الورد لهذا الحكم الثالث المستفاد منه السنة الثالثة - كانت مع فقد التمييز، كما أنها أشارت إلى ذلك بقولها، إني أثجه ثجا، ثم ألحق (عليه السلام) الناسية الفاقدة له
وموثق (2) ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما. ونحوه موثقه (3) الآخر.
أقول: أما المرسلة فهذه الفقرة منها (وإن كانت في نفسها) ظاهرة في أنها لا تعتد بالتمييز وأنها ترجع إلى العدد، إلا أن الظاهر من ذيلها وهو قوله (عليه السلام) فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة: وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت: إني أثجه ثجا: أن ذلك أنما يكون في صورة فقد التمييز، وأن المدار في هذا الحكم هو ذلك لا كونها مبتدئة، فإن الظاهر من الخبر الشريف كونه مسوقا لبيان أحكام ثلاثة صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله في الوقائع الثلاث، والتنبيه على أنه يستفاد منها سنن ثلاث، وحيث إنه (عليه السلام) صرح في ذيله بأن قصة حمنة - التي هي الورد لهذا الحكم الثالث المستفاد منه السنة الثالثة - كانت مع فقد التمييز، كما أنها أشارت إلى ذلك بقولها، إني أثجه ثجا، ثم ألحق (عليه السلام) الناسية الفاقدة له