____________________
عبد الله (عليه السلام) قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك، واستظهرت بمثل ثلثي أيامها.
فهذا في الجملة مما لا كلام فيه، إنما الكلام يقع في مقامين: الأول: في أنه على الوجوب أو الاستصحاب أو الإباحة؟ الثاني: في مقداره.
أما الأول: فالمنسوب إلى عامة المتأخرين الاستحباب، وعن مجمع الفائدة والمعتبر والذخيرة الإباحة، وعن الإستبصار والسرائر والنهاية والجمل ومصباح السيد والوسيلة والشرائع والتحرير والمختلف والارشاد وغيرها: الوجوب، وعن الوحيد وغيره: اختصاص مشروعية بالدور الأول، ومال إليه صاحب الجواهر رحمه الله، وعن المدارك: لزوم الاستظهار في الواجد للصفة، وعدم مشروعية في الفاقد، وعن الحدائق:
اختصاص المشروعية بمن تتخلف عادتها أحيانا، وأما القول بلزومه لراجية الانقطاع دون غيرها فهو يرجع إلى القول الثالث كما لا يخفى.
والعمدة في هذا الاختلاف الاختلاف في كيفية الجمع بين هذه النصوص، والنصوص الآتية في مسألة تجاوز دم ذي العادة عن العشرة الدالة بظاهرها على المنع عن الاستظهار، وترتيب أحكام المستحاضة، والاقتصار على العادة، ففي مرسلة (1) وتدع ما سواء وتكون سنتها فيما تستقبل أن استحاضت، وفيها في المضطربة المأمورة فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة، فإنه يدل على أن الشارع لم يأمر بترك الصلاة بعد أيام العادة.
فهذا في الجملة مما لا كلام فيه، إنما الكلام يقع في مقامين: الأول: في أنه على الوجوب أو الاستصحاب أو الإباحة؟ الثاني: في مقداره.
أما الأول: فالمنسوب إلى عامة المتأخرين الاستحباب، وعن مجمع الفائدة والمعتبر والذخيرة الإباحة، وعن الإستبصار والسرائر والنهاية والجمل ومصباح السيد والوسيلة والشرائع والتحرير والمختلف والارشاد وغيرها: الوجوب، وعن الوحيد وغيره: اختصاص مشروعية بالدور الأول، ومال إليه صاحب الجواهر رحمه الله، وعن المدارك: لزوم الاستظهار في الواجد للصفة، وعدم مشروعية في الفاقد، وعن الحدائق:
اختصاص المشروعية بمن تتخلف عادتها أحيانا، وأما القول بلزومه لراجية الانقطاع دون غيرها فهو يرجع إلى القول الثالث كما لا يخفى.
والعمدة في هذا الاختلاف الاختلاف في كيفية الجمع بين هذه النصوص، والنصوص الآتية في مسألة تجاوز دم ذي العادة عن العشرة الدالة بظاهرها على المنع عن الاستظهار، وترتيب أحكام المستحاضة، والاقتصار على العادة، ففي مرسلة (1) وتدع ما سواء وتكون سنتها فيما تستقبل أن استحاضت، وفيها في المضطربة المأمورة فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة، فإنه يدل على أن الشارع لم يأمر بترك الصلاة بعد أيام العادة.