____________________
الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد صفرة فلتتوضأ.
وفيه: أن تعليق الأمر بالاستبراء فيه على إرادتها الاغتسال أقوى شاهد على عدم كون وجوب الاستبراء وجوبا نفسيا تعبديا، فلا يكون المطلوب تحصيل القطع ببراءة الرحم تعبدا، بل الظاهر عدم دلالته على كون الاستبراء من شرائط صحة الغسل تعبدا، فلا مناص عن حمله على الوجوب الارشادي إلى عدم كون النقاء الظاهري طريقا إلى النقاء الباطني، وعدم حجية الاستصحاب فلا يجوز لها البناء على الحيض ولا على عدمه.
وأما ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله من أنه مسوق لبيان وجوب ذلك عند إرادة الاغتسال لئلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال فبعيد، لأن لازمه حمله على كونه في مقام بيان أمر عرفي وهو كما ترى.
وبموثق (1) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المرأة ترى الطهر وترى الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (عليه السلام): فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أرد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.
وفيه: أن الظاهر منه وروده في مقام بيان كيفية استعلام براءة الرحم، ولا يدل على وجوب ذلك عليها.
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له بخبر (2) شرحبيل الكندي عنه (عليه
وفيه: أن تعليق الأمر بالاستبراء فيه على إرادتها الاغتسال أقوى شاهد على عدم كون وجوب الاستبراء وجوبا نفسيا تعبديا، فلا يكون المطلوب تحصيل القطع ببراءة الرحم تعبدا، بل الظاهر عدم دلالته على كون الاستبراء من شرائط صحة الغسل تعبدا، فلا مناص عن حمله على الوجوب الارشادي إلى عدم كون النقاء الظاهري طريقا إلى النقاء الباطني، وعدم حجية الاستصحاب فلا يجوز لها البناء على الحيض ولا على عدمه.
وأما ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله من أنه مسوق لبيان وجوب ذلك عند إرادة الاغتسال لئلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال فبعيد، لأن لازمه حمله على كونه في مقام بيان أمر عرفي وهو كما ترى.
وبموثق (1) سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن المرأة ترى الطهر وترى الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال (عليه السلام): فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أرد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.
وفيه: أن الظاهر منه وروده في مقام بيان كيفية استعلام براءة الرحم، ولا يدل على وجوب ذلك عليها.
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له بخبر (2) شرحبيل الكندي عنه (عليه