____________________
الصفات كحسن حفص (1): دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري دم حيض أو غيره فقال (عليه السلام) لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة.
وتدل على الثاني مرسلة يونس الطويلة المتقدمة: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة. وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وإذا أدبر وتغير. وقوله (البحراني) شبه قول النبي صلى الله عليه وآله: إن دم الحيض أسود يعرف... الخ.
وموثق (2) إسحاق بن جرير: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة - إلى أن قالت - له أن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما عملها به؟ قال (عليه السلام):
دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد... الخ.
واعترض صاحب الحدائق رحمه الله على القوم بأن مرسلة يونس الطويلة تدل على أن سنة المبتدئة الرجوع إلى العدد لا إلى التمييز، وأن الرجوع إليه من أحكام المضطربة خاصة. لاحظ قوله (عليه السلام) فيها: وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية (أي ذات العادة والمضطربة) - إلى أن قال (عليه السلام) - فقال:
(أي رسول الله) صلى الله عليه وآله تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين - إلى أن قال (عليه السلام) - وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه... الخ.
وتدل على الثاني مرسلة يونس الطويلة المتقدمة: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة. وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وإذا أدبر وتغير. وقوله (البحراني) شبه قول النبي صلى الله عليه وآله: إن دم الحيض أسود يعرف... الخ.
وموثق (2) إسحاق بن جرير: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة - إلى أن قالت - له أن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما عملها به؟ قال (عليه السلام):
دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد... الخ.
واعترض صاحب الحدائق رحمه الله على القوم بأن مرسلة يونس الطويلة تدل على أن سنة المبتدئة الرجوع إلى العدد لا إلى التمييز، وأن الرجوع إليه من أحكام المضطربة خاصة. لاحظ قوله (عليه السلام) فيها: وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية (أي ذات العادة والمضطربة) - إلى أن قال (عليه السلام) - فقال:
(أي رسول الله) صلى الله عليه وآله تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين - إلى أن قال (عليه السلام) - وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه... الخ.