____________________
التجاوز عن العشرة، ويحكم بحيضية الجميع لما تقدم من الاجماع وغيره، وأما إذا احتملت التجاوز فلا اشكال ولا ريب في أن الاستظهار وهو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة في الجملة مشروع لها وعن المحقق والمصنف في التذكرة وسيد المدارك والمفاتيح: دعوى الاتفاق عليه.
وتشهد له نصوص متواترة على اختلاف مضامينها، فإنها بعد اتفاقها على مشروعيته مختلفة من حيث الاطلاق والتقييد بين تسعة مضامين:
الأول: ما تضمن الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره: كموثق (1) يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتصلي. ونحوه مرسل (2) ابن مغيرة.
الثاني: ما دل على أنها تستظهر بيوم واحد: كموثق (3) إسحاق بن جرير عنه (عليه السلام): في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال (عليه السلام): إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. ونحوه أخبار (4) زرارة، ومحمد بن مسلم، ومالك بن أعين، وداود مولى أبي المعزى.
الثالث: ما دل على أنه تستظهر بيومين كصحيح (5) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال (عليه السلام): تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت - إلى أن قال - قلت:
والحائض؟ قال (عليه السلام: مثل ذلك. ونحوه موثقه (6).
الرابع: ما تضمن الأمر باستظهارها ثلاثة أيام: كخبر (7) محمد بن عمر بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): عن الطامث وحد جلوسها، قال (عليه
وتشهد له نصوص متواترة على اختلاف مضامينها، فإنها بعد اتفاقها على مشروعيته مختلفة من حيث الاطلاق والتقييد بين تسعة مضامين:
الأول: ما تضمن الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره: كموثق (1) يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتصلي. ونحوه مرسل (2) ابن مغيرة.
الثاني: ما دل على أنها تستظهر بيوم واحد: كموثق (3) إسحاق بن جرير عنه (عليه السلام): في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال (عليه السلام): إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. ونحوه أخبار (4) زرارة، ومحمد بن مسلم، ومالك بن أعين، وداود مولى أبي المعزى.
الثالث: ما دل على أنه تستظهر بيومين كصحيح (5) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال (عليه السلام): تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت - إلى أن قال - قلت:
والحائض؟ قال (عليه السلام: مثل ذلك. ونحوه موثقه (6).
الرابع: ما تضمن الأمر باستظهارها ثلاثة أيام: كخبر (7) محمد بن عمر بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): عن الطامث وحد جلوسها، قال (عليه