____________________
ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض، لا صفرة ولا دما. قال (عليه السلام): تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال (عليه السلام): إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ فقال (عليه السلام): إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده بالارسال، أنه يمكن أن يكون الأمر بالعبادة فيه حكما ظاهريا.
فتحصل: أنه لا دليل على ما اختاره صاحب الحدائق رحمه الله، مضافا إلى كونه خلاف الاجماع، مع أنه يلزم أن لا يسقط عنها صوم ولا صلاة فيما إذا رأت الدم في الليل ساعة ثم تنقى بقية الليل والنهار، وأن يستمر حيضها مدة طويلة، لا سيما بناء على جواز التلفيق بالساعات، إلى غير ذلك من المحاذير التي لا يمكن الالتزام بشئ منها، فما أفتى به الأصحاب من أن النقاء المتخلل محكوم بالحيضية هو الأقوى.
وأما أكثر الطهر فلا حد له كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن أبي الصلاح: تحديد الأكثر الطهر فلا حد له كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن أبي الصلاح:
تحديد الأكثر بثلاثة أشهر، وحيث أنه لم يصل إلينا ما يصلح أن يكون مستندا له فيحمل كلامه على الغالب كما حمله عليه المصنف رحمه الله، وحيث علم أن أقل الحيض ثلاثة، وأكثر عشرة فلا مانع من كون (ما بينهما) حيضا، بل قد يجب كالمقدار الذي تراه المرأة (بحسب العادة) المستقرة لها.
ولا يخفى أن المصنف رحمه الله في المقام قد أهمل ذكر جملة من أحكام الحائض بأقسامها، ولا بد لنا من التنبيه عليها فنقول: إن الحائض أما أن تكون ذات العادة، أو تكون غيرها، والأولى: أما تكون ذات العادة وقتية وعددية، أو وقتية خاصة، أو عددية كذلك
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده بالارسال، أنه يمكن أن يكون الأمر بالعبادة فيه حكما ظاهريا.
فتحصل: أنه لا دليل على ما اختاره صاحب الحدائق رحمه الله، مضافا إلى كونه خلاف الاجماع، مع أنه يلزم أن لا يسقط عنها صوم ولا صلاة فيما إذا رأت الدم في الليل ساعة ثم تنقى بقية الليل والنهار، وأن يستمر حيضها مدة طويلة، لا سيما بناء على جواز التلفيق بالساعات، إلى غير ذلك من المحاذير التي لا يمكن الالتزام بشئ منها، فما أفتى به الأصحاب من أن النقاء المتخلل محكوم بالحيضية هو الأقوى.
وأما أكثر الطهر فلا حد له كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن أبي الصلاح: تحديد الأكثر الطهر فلا حد له كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن أبي الصلاح:
تحديد الأكثر بثلاثة أشهر، وحيث أنه لم يصل إلينا ما يصلح أن يكون مستندا له فيحمل كلامه على الغالب كما حمله عليه المصنف رحمه الله، وحيث علم أن أقل الحيض ثلاثة، وأكثر عشرة فلا مانع من كون (ما بينهما) حيضا، بل قد يجب كالمقدار الذي تراه المرأة (بحسب العادة) المستقرة لها.
ولا يخفى أن المصنف رحمه الله في المقام قد أهمل ذكر جملة من أحكام الحائض بأقسامها، ولا بد لنا من التنبيه عليها فنقول: إن الحائض أما أن تكون ذات العادة، أو تكون غيرها، والأولى: أما تكون ذات العادة وقتية وعددية، أو وقتية خاصة، أو عددية كذلك