____________________
ما يدل عليه المرسل عدم اعتبار التوالي بين الثلاثة أيام، فلا صارف عن ظهور النصوص بالإضافة إلى اعتبار كون الدم السائل مدة سيلانه ثلاثة أيام.
وأستدل للثاني بموثق (1) سماعة: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال (عليه السلام): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإن ترك الصلاة يومين إنما يكون بأن ترى الدم في اليوم الأول بعد صلاة الظهرين.
وفيه: أنه لا يدل على أن اليوم الأول الذي رأت الدم فيه بعد الصلاة يحسب يوما واحدا، لامكان حمله على إرادة التلفيق، بأن تطهر في الفرض يوم الرابع بعد العصر، ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له بقوله (عليه السلام) في مرسل يونس:
وإذا رأت الدم في أيام حيضها تركبت الصلاة. إلى آخر الخبر كما زعم في محكي حاشية الروض.
الثالث: نسب إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني التصريح بأن المراد من الأيام الثلاثة ما تدخل فيها الليالي، واستدل له: بأن المراد من اليوم ذلك أما لكونه اسما لليل والنهار، أو للتغليب.
وفيه: أن اليوم اسم للنهار عرفا ولغة، والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة لا رادة المعنى الأعم منه وبما عن المنتهى والتذكرة من دعوى الاجماع على اعتبار الثلاثة بلياليها، وعن الذخيرة نسبته إلى ظاهر الأصحاب.
وفيه: أنه يحتمل أن يكون مراد المصنف الاجماع على أصل الثلاثة كما عن
وأستدل للثاني بموثق (1) سماعة: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال (عليه السلام): فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإن ترك الصلاة يومين إنما يكون بأن ترى الدم في اليوم الأول بعد صلاة الظهرين.
وفيه: أنه لا يدل على أن اليوم الأول الذي رأت الدم فيه بعد الصلاة يحسب يوما واحدا، لامكان حمله على إرادة التلفيق، بأن تطهر في الفرض يوم الرابع بعد العصر، ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له بقوله (عليه السلام) في مرسل يونس:
وإذا رأت الدم في أيام حيضها تركبت الصلاة. إلى آخر الخبر كما زعم في محكي حاشية الروض.
الثالث: نسب إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني التصريح بأن المراد من الأيام الثلاثة ما تدخل فيها الليالي، واستدل له: بأن المراد من اليوم ذلك أما لكونه اسما لليل والنهار، أو للتغليب.
وفيه: أن اليوم اسم للنهار عرفا ولغة، والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة لا رادة المعنى الأعم منه وبما عن المنتهى والتذكرة من دعوى الاجماع على اعتبار الثلاثة بلياليها، وعن الذخيرة نسبته إلى ظاهر الأصحاب.
وفيه: أنه يحتمل أن يكون مراد المصنف الاجماع على أصل الثلاثة كما عن