____________________
وجوابا، ومنها خبر (1) ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت للصادق (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (عليه السلام): تدع الصلاة. قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (عليه السلام): تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام؟ قال (عليه السلام): تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة؟ قال (عليه السلام): تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (عليه السلام): تدع الصلاة ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
ونحوه خبر (2) يونس بن يعقوب عن أبي بصير عنه (عليه السلام).
وفيه: أنه لا يمكن الالتزام في مورد هما بكون كل نقاء طهرا، إذ لو كانت جميع الدماء المتفرقة حيضا واحدا، لزم زيادته على العشرة، ولو كانت حيضات متعددة، لزم الفصل بينهما بأقل من العشرة وشئ منهما مما لا يمكن الالتزام به.
وعليه فيتعين حمل الخبرين على ما حملها عليه المحقق من كونهما في مقام بيان الحكم الظاهري، وأنها إنما أمرت بذلك لتحيرها في كونها حائضا عند كل دم، وطاهرة عند كل نقاء إلى أن يعين لها الأمر.
وعلى هذا يحمل ما عن المقنع والفقيه والنهاية والاستبصار والمبسوط من الافتاء بمضمونهما.
ومنها مرسل (3) داود مولى أبي المعزا، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم،
فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (عليه السلام): تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام؟ قال (عليه السلام): تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة؟ قال (عليه السلام): تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (عليه السلام): تدع الصلاة ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
ونحوه خبر (2) يونس بن يعقوب عن أبي بصير عنه (عليه السلام).
وفيه: أنه لا يمكن الالتزام في مورد هما بكون كل نقاء طهرا، إذ لو كانت جميع الدماء المتفرقة حيضا واحدا، لزم زيادته على العشرة، ولو كانت حيضات متعددة، لزم الفصل بينهما بأقل من العشرة وشئ منهما مما لا يمكن الالتزام به.
وعليه فيتعين حمل الخبرين على ما حملها عليه المحقق من كونهما في مقام بيان الحكم الظاهري، وأنها إنما أمرت بذلك لتحيرها في كونها حائضا عند كل دم، وطاهرة عند كل نقاء إلى أن يعين لها الأمر.
وعلى هذا يحمل ما عن المقنع والفقيه والنهاية والاستبصار والمبسوط من الافتاء بمضمونهما.
ومنها مرسل (3) داود مولى أبي المعزا، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم،