____________________
بمقتضى أصالة عدم الحيض - وهو وجوب الصلاة - تقتضي الاتيان به، وهي تمنع عن العمل بأصالة عدم الاستحاضة لمنافاتها لها فتدبر.
فتحصل: أن الأظهر جريان أصالة عدم الحيض، وعدم معارضتها باستصحاب عدم الاستحاضة، وهي تدل على اعتبار التوالي.
ويشهد له مضافا إلى ذلك نصوص التحديد المتقدم بعضها، إذا الظاهر من تقدير شئ قابل للاستمرار، والدوام بجعل مقدار من الزمان ظرفا له، هو اعتبار وحدته وعدم انفصال بعض أجزائه عن بعض، ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بالجلوس ثلاث ساعات في المسجد لا يشك أحد في ظهوره في إرادة الجلوس مستمرا، فلو جلس ساعة في أول النهار وساعة في وسطه وساعة في آخره لا يكون ممتثلا له.
ودعوى أن لازم ذلك اعتبار التوالي في أكثر الحيض أيضا - وهو مما لم يلتزم به أحد - مندفعة بأن ظاهر هذه النصوص وإن كان ذلك إلا أنه يرفع اليد عنه، لأجل ما دل من النصوص على أن ما زاد على أقل الحيض إذا لم يكن متواليا يكون النقاء المتخلل بمنزلة الدم.
وأما ما عن المحقق الخراساني رحمه الله: من أن المراد منها أقل حدث الحيض لا أقل الدم، فعير سديد، لأن الظاهر من الحيض هو الدم الذي جعلوه عنوانا للباب، وحمله على الحالة مجاز لا يصار إليه بلا قرينة، ويؤيده ما عن الرضوي (1): وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات.
وعن الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا، وعنه في النهاية والتهذيبين
فتحصل: أن الأظهر جريان أصالة عدم الحيض، وعدم معارضتها باستصحاب عدم الاستحاضة، وهي تدل على اعتبار التوالي.
ويشهد له مضافا إلى ذلك نصوص التحديد المتقدم بعضها، إذا الظاهر من تقدير شئ قابل للاستمرار، والدوام بجعل مقدار من الزمان ظرفا له، هو اعتبار وحدته وعدم انفصال بعض أجزائه عن بعض، ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بالجلوس ثلاث ساعات في المسجد لا يشك أحد في ظهوره في إرادة الجلوس مستمرا، فلو جلس ساعة في أول النهار وساعة في وسطه وساعة في آخره لا يكون ممتثلا له.
ودعوى أن لازم ذلك اعتبار التوالي في أكثر الحيض أيضا - وهو مما لم يلتزم به أحد - مندفعة بأن ظاهر هذه النصوص وإن كان ذلك إلا أنه يرفع اليد عنه، لأجل ما دل من النصوص على أن ما زاد على أقل الحيض إذا لم يكن متواليا يكون النقاء المتخلل بمنزلة الدم.
وأما ما عن المحقق الخراساني رحمه الله: من أن المراد منها أقل حدث الحيض لا أقل الدم، فعير سديد، لأن الظاهر من الحيض هو الدم الذي جعلوه عنوانا للباب، وحمله على الحالة مجاز لا يصار إليه بلا قرينة، ويؤيده ما عن الرضوي (1): وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات.
وعن الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا، وعنه في النهاية والتهذيبين