____________________
لا قراءة فيها من حيث كونها قراءة لا من حيث إنها من مصاديق الثناء والدعاء، بل من أفضلها.
(ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا) بلا خلاف فيهما، ويشهد لهما خبر (1) عبد الحميد بن سعيد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال:
تكون على طهر أحب.
وتشهد للثاني نصوص كثيرة: كموثق (2) يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال (عليه السلام): نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. ونحوه غيره.
يشترط في المصلي البلوغ القسم الرابع: في شروطها غير ما تقدم الواجبة والمسنونة، وما يكره فيها وبعض أحكامها، والكلام فيه يقع في (مسائل)، وقبل التعرض لها لا بد من البحث فيما تنطوي عليها كلماتهم قالوا: يعتبر في المصلي البلوغ، بمعنى أنه لو صلى الصبي لا تجزي صلاته عن البالغين، حتى بناء على شرعية عبادات الصبي كما صرح به غير واحد منهم صاحب الجواهر وكاشف الغطاء، وعللوه بعدم معلومية أجزاء الندب عن الواجب، فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. وتوضيحه أنه وإن سلمت شرعية عبادات الصبي
(ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا) بلا خلاف فيهما، ويشهد لهما خبر (1) عبد الحميد بن سعيد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال:
تكون على طهر أحب.
وتشهد للثاني نصوص كثيرة: كموثق (2) يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال (عليه السلام): نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. ونحوه غيره.
يشترط في المصلي البلوغ القسم الرابع: في شروطها غير ما تقدم الواجبة والمسنونة، وما يكره فيها وبعض أحكامها، والكلام فيه يقع في (مسائل)، وقبل التعرض لها لا بد من البحث فيما تنطوي عليها كلماتهم قالوا: يعتبر في المصلي البلوغ، بمعنى أنه لو صلى الصبي لا تجزي صلاته عن البالغين، حتى بناء على شرعية عبادات الصبي كما صرح به غير واحد منهم صاحب الجواهر وكاشف الغطاء، وعللوه بعدم معلومية أجزاء الندب عن الواجب، فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. وتوضيحه أنه وإن سلمت شرعية عبادات الصبي