____________________
الثانية: ما دل على جواز التكرار واستحبابه كموثق (1) يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر، قال (عليه السلام): إذا أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها. وخبر (2) جابر عن الإمام الباقر (عليه السلام) وفيه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج إلى جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم: صلوا عليها وخبر (3) أبي بصير المتضمن أن عليا (عليه السلام) كرر الصلاة على سهل. ورسول الله (عليه السلام) على حمزة. ونحوها غيرها.
ومنشأ الاختلاف: الاختلاف في كيفية الجمع بين الطائفتين، حيث إنهم ذكروا في مقام الجمع بينهما وجوها:
الأول: إن الطائفة الأولى ظاهرة في الحرمة، والثانية صريحة في الجواز، فالجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الكراهة.
وفيه: أن هذا الجمع في المقام لا يكون عرفا لأنا إذا جمعنا قوله (صلى الله عليه وآله): لا يصلى على جنازة مرتين. مع قوله (صلى الله عليه وآله): صلوا عليها. لا ريب في أن أهل العرف يرون التهافت بينهما، ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر.
الثاني: إن الطائفة الأولى ضعيفة السند، فلا تصلح لأن يستند إليها في الحكم، فالمستند خصوص الثانية.
وفيه: أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليها.
ومنشأ الاختلاف: الاختلاف في كيفية الجمع بين الطائفتين، حيث إنهم ذكروا في مقام الجمع بينهما وجوها:
الأول: إن الطائفة الأولى ظاهرة في الحرمة، والثانية صريحة في الجواز، فالجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الكراهة.
وفيه: أن هذا الجمع في المقام لا يكون عرفا لأنا إذا جمعنا قوله (صلى الله عليه وآله): لا يصلى على جنازة مرتين. مع قوله (صلى الله عليه وآله): صلوا عليها. لا ريب في أن أهل العرف يرون التهافت بينهما، ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر.
الثاني: إن الطائفة الأولى ضعيفة السند، فلا تصلح لأن يستند إليها في الحكم، فالمستند خصوص الثانية.
وفيه: أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليها.