____________________
ولكن يمكن دفع الأول: بأن ظاهر نقل المعصوم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لا سيما مع نقل مداومته عليه في مقام بيان الحكم تعينه.
ودفع الثاني: بأن المراد بالتشهد الشهادتان، والصلاة على الأنبياء متضمنة للصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).
فالصحيح أن يورد عليه: بأنه معارض مع سائر نصوص الباب الصريحة أو الظاهرة في عدم تعين ذلك، ففي خبر (1) علي بن سويد الأمر بقراءة أم الكتاب بعد الأولى. وفي خبر (2) إسماعيل بن همام: أن النبي (صلى الله عليه وآله) حمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى. وفي صحيح (3) أبي ولاد: الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، والدعاء للميت في جميعها، وترك الشهادة بالرسالة والدعاء للمؤمنين في جميعها. وفي مصحح (4): زرارة ترك الشهادتين معا. وفي موثق (5) سماعة: الجمع بين الشهادة بالوحدانية والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الأولى، والدعاء للميت وللمؤمنين بعد الثلاث الأخر بعدها. وفي صحيح (6) الحلبي: الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات. وفي غيرها غير ذلك، فيتعين التصرف فيه بحمله على الاستحباب.
ثم إن هذه النصوص متفقة في اعتبار الدعاء للميت في بعض التكبيرات، ومختلفة في اعتبار غيره، والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بعدم اعتبار دعاء موقت سوى الدعاء للميت نعم ما نسب إلى المشهور هو الأفضل، والأحوط وأحوط منه الاتيان بذلك كله بين كل تكبيرتين مع أنه أفضل. هذا كله في المؤمن.
ودفع الثاني: بأن المراد بالتشهد الشهادتان، والصلاة على الأنبياء متضمنة للصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).
فالصحيح أن يورد عليه: بأنه معارض مع سائر نصوص الباب الصريحة أو الظاهرة في عدم تعين ذلك، ففي خبر (1) علي بن سويد الأمر بقراءة أم الكتاب بعد الأولى. وفي خبر (2) إسماعيل بن همام: أن النبي (صلى الله عليه وآله) حمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى. وفي صحيح (3) أبي ولاد: الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، والدعاء للميت في جميعها، وترك الشهادة بالرسالة والدعاء للمؤمنين في جميعها. وفي مصحح (4): زرارة ترك الشهادتين معا. وفي موثق (5) سماعة: الجمع بين الشهادة بالوحدانية والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الأولى، والدعاء للميت وللمؤمنين بعد الثلاث الأخر بعدها. وفي صحيح (6) الحلبي: الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات. وفي غيرها غير ذلك، فيتعين التصرف فيه بحمله على الاستحباب.
ثم إن هذه النصوص متفقة في اعتبار الدعاء للميت في بعض التكبيرات، ومختلفة في اعتبار غيره، والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بعدم اعتبار دعاء موقت سوى الدعاء للميت نعم ما نسب إلى المشهور هو الأفضل، والأحوط وأحوط منه الاتيان بذلك كله بين كل تكبيرتين مع أنه أفضل. هذا كله في المؤمن.