____________________
(عليه السلام): قوم كسر بهم المركب في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان، والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها، وليس لهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال (عليه السلام): إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال (عليه السلام): لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان. ونحوه موثق (1) عمار.
ثم هل يجوز لدى التمكن من ستر عورته بالتراب ونحوه خارج القبر أن يصلى عليه كذلك، أم يجب أن يكون بعد وضعه في القبر؟ وجهان: من الأمر بها بعد وضعه في اللحد، لا سيما وأن ستر العورة أمر ممكن في جميع موارد حفر القبر كما لا يخفى، واحتمال أن يكون لستر سائر جسده في الجملة مدخلية في ذلك. ومن ورود الأمر في الجواب مورد توهم الحظر، وأن المقصود به ستر العورة كما يشير إليه ذيل الخبرين حيث إن ظاهره سوق الخبرين لبيان عدم جواز الصلاة على العاري. والأول لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط وإن ادعى في محكي كشف اللثام أن الجواز مما لا خلاف فيه.
ثم إنه هل يجب في حال الصلاة وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، أم يجب وضعه فيه على كيفية الدفن، أم يتخير بينهما؟ وجوه، بل أقوال: نسب كل من الأولين إلى ظاهر الأصحاب. أقواها الأول لاطلاق أدلته.
واستدل للثاني: بأن المنساق إلى الذهن من الخبرين من جهة عدم التعرض
ثم هل يجوز لدى التمكن من ستر عورته بالتراب ونحوه خارج القبر أن يصلى عليه كذلك، أم يجب أن يكون بعد وضعه في القبر؟ وجهان: من الأمر بها بعد وضعه في اللحد، لا سيما وأن ستر العورة أمر ممكن في جميع موارد حفر القبر كما لا يخفى، واحتمال أن يكون لستر سائر جسده في الجملة مدخلية في ذلك. ومن ورود الأمر في الجواب مورد توهم الحظر، وأن المقصود به ستر العورة كما يشير إليه ذيل الخبرين حيث إن ظاهره سوق الخبرين لبيان عدم جواز الصلاة على العاري. والأول لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط وإن ادعى في محكي كشف اللثام أن الجواز مما لا خلاف فيه.
ثم إنه هل يجب في حال الصلاة وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، أم يجب وضعه فيه على كيفية الدفن، أم يتخير بينهما؟ وجوه، بل أقوال: نسب كل من الأولين إلى ظاهر الأصحاب. أقواها الأول لاطلاق أدلته.
واستدل للثاني: بأن المنساق إلى الذهن من الخبرين من جهة عدم التعرض