____________________
شئ في المأمور به مطلقا كما عن جماعة، أو فيما نحن فيه الذي تعلق الشك أولا وبالذات بأن الصلاة على الميت هل هي مشروعة قبل الغسل أو التكفين أم تختص مشروعيتها بما بعدهما كما عن المحقق الهمداني رحمه الله؟
إذ يرد على الأول: ما حققناه في محله من أن المرجع عند الشك في الشرطية أو الجزئية قاعدة البراءة لا الاشتغال.
ويرد على الثاني: أنه إن كان الشك في كون الغسل والتكفين من شروط وجوب الصلاة كان لما ذكر وجه، ولكنه مقطوع العدم وليس هو محل الكلام، بل الشك إنما يكون في كونهما من شروط صحتها. وعليه فحكم هذا الشرط حكم سائر الشروط كما لا يخفى. فتدبر.
ولا فرق في بطلان الصلاة قبل الغسل والتكفين بين كون الايقاع عمديا أو سهويا، واحتمل صاحب الجواهر الاجزاء في صورة السهو والنسيان، وعن النراقي رحمه الله: الجزم به.
واستدل له: بعدم ثبوت الاجماع في هذه الصورة، وبحديث (1) الرفع.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن المدرك ليس هو الاجماع كما عرفت.
وأما الثاني: فلما حقق في محله من أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم فيما إذا تعلق النسيان بما هو متعلق التكليف، فلو نسي الاتيان بهما قبل الصلاة حتى مضى وقتهما يشمله الحديث، وإلا فلا، لأن ما تعلق به النسيان وهو ايقاعهما قبلها في وقت خاص ليس متعلق الأمر، وما تعلق به الأمر لم يتعلق به النسيان.
وبالجملة: المقام نظير ما إذا نسي جزء من أجزاء الصلاة في أول الوقت وصلى
إذ يرد على الأول: ما حققناه في محله من أن المرجع عند الشك في الشرطية أو الجزئية قاعدة البراءة لا الاشتغال.
ويرد على الثاني: أنه إن كان الشك في كون الغسل والتكفين من شروط وجوب الصلاة كان لما ذكر وجه، ولكنه مقطوع العدم وليس هو محل الكلام، بل الشك إنما يكون في كونهما من شروط صحتها. وعليه فحكم هذا الشرط حكم سائر الشروط كما لا يخفى. فتدبر.
ولا فرق في بطلان الصلاة قبل الغسل والتكفين بين كون الايقاع عمديا أو سهويا، واحتمل صاحب الجواهر الاجزاء في صورة السهو والنسيان، وعن النراقي رحمه الله: الجزم به.
واستدل له: بعدم ثبوت الاجماع في هذه الصورة، وبحديث (1) الرفع.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن المدرك ليس هو الاجماع كما عرفت.
وأما الثاني: فلما حقق في محله من أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم فيما إذا تعلق النسيان بما هو متعلق التكليف، فلو نسي الاتيان بهما قبل الصلاة حتى مضى وقتهما يشمله الحديث، وإلا فلا، لأن ما تعلق به النسيان وهو ايقاعهما قبلها في وقت خاص ليس متعلق الأمر، وما تعلق به الأمر لم يتعلق به النسيان.
وبالجملة: المقام نظير ما إذا نسي جزء من أجزاء الصلاة في أول الوقت وصلى