____________________
العمل بمضمونه.
وخبر (1) أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عنه (عليه السلام): عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال (عليه السلام): زوجها، قلت:
الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال (عليه السلام): نعم ويغسلها.
وأورد على الاستدلال بهما تارة: بضعف السند، وأخرى: بمنافاة هذه الأولوية لما تقدم من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، وثالثة: بمعارضة الخبرين مع صحيح (2) حفص عن مولانا الصادق (عليه السلام): في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال (عليه السلام): أخوها أحق بالصلاة عليها. وقريب منه خبر (3) عبد الرحمن عنه (عليه السلام).
ولكن يندفع الأول: بأن الموثق حجة على الأقوى، مع أن ضعف السند لو كان فهو منجبر بالعمل.
والثاني: بأن تقديم بعض أفراد الطبقة على غيره لجهات أخر لا ينافي مع كون الولاية لمن هو أولى بالميراث.
والثالث: بأن المعارض لاعراض الأصحاب عنه يطرح أو يحمل على التقية لما عن الشيخ من حكاية موافقته للعامة.
ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الزوجة حرة أو أمة، دائمة أو منقطعة، وقد يقال بانصراف النصوص إلى الحرة التي كانت مالكة لنفسها في الحياة، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على
وخبر (1) أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عنه (عليه السلام): عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال (عليه السلام): زوجها، قلت:
الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال (عليه السلام): نعم ويغسلها.
وأورد على الاستدلال بهما تارة: بضعف السند، وأخرى: بمنافاة هذه الأولوية لما تقدم من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، وثالثة: بمعارضة الخبرين مع صحيح (2) حفص عن مولانا الصادق (عليه السلام): في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال (عليه السلام): أخوها أحق بالصلاة عليها. وقريب منه خبر (3) عبد الرحمن عنه (عليه السلام).
ولكن يندفع الأول: بأن الموثق حجة على الأقوى، مع أن ضعف السند لو كان فهو منجبر بالعمل.
والثاني: بأن تقديم بعض أفراد الطبقة على غيره لجهات أخر لا ينافي مع كون الولاية لمن هو أولى بالميراث.
والثالث: بأن المعارض لاعراض الأصحاب عنه يطرح أو يحمل على التقية لما عن الشيخ من حكاية موافقته للعامة.
ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الزوجة حرة أو أمة، دائمة أو منقطعة، وقد يقال بانصراف النصوص إلى الحرة التي كانت مالكة لنفسها في الحياة، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على