____________________
كما قويناها في محلها، إلا أن الاجزاء يتوقف على احراز كون ما يأتي به الصبي فردا من الطبيعة التي تكون واجبة على البالغين، والاختلاف إنما يكون من جهة أن الصبي يجوز له ترك الواجبات لقصور فيه، لا كون ما يأتي به غير ما يأتي به سائر الأفراد.
وبعبارة أخرى: يتوقف على احراز ما يأتي به الصبي بجميع ما تفي به صلاة البالغين من المصلحة، وإلا فلا وجه للاجزاء كما لا يخفى، وحيث إن احراز ذلك من أدلة شرعية عبادات الصبي في غاية الاشكال لما حققناه في محله من أن دليلها ليس هو اطلاق أدلة شرعية العبادات بدعوى أن حديث (رفع القلم) إنما ينفي اللزوم لا أصل التكليف.
بل هي الأدلة الدالة على أمر الأولياء (1) صبيانهم بالصلاة وغيرها من العبادات، بضميمة ما ثبت في محله من أن الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ إذا لم يكن الغرض حاصلا بمجرد الأمر كما في المقام. وتلك الأدلة وإن اختصت ببعض العبادات، إلا أنه بعد إلغاء الخصوصية يثبت الحكم في جميع الموارد، فالشك في الأجزاء شك في اشتراط الخطاب المتوجه إلى البالغين وعدمه، واطلاق الخطاب لو كان ينفيه، وإلا فبما أنه يرجع إلى الشك في الامتثال بعد القطع بالاشتغال، فالمرجع فيه هو الاحتياط لا البراءة.
فتحصل: أن الأظهر عدم الاكتفاء بصلاته.
ثم إنه على فرض الاجزاء لو علم بوقوعها منه صحيحة جامعة لشروط الصحة لا اشكال، ولو شك في ذلك فهل يجتزي بها أم لا؟ وجهان: لا يبعد الثاني لعدم الاطلاق لما دل على جريان قاعدة الصحة في فعل الغير في صورة الشك بنحو يشمل
وبعبارة أخرى: يتوقف على احراز ما يأتي به الصبي بجميع ما تفي به صلاة البالغين من المصلحة، وإلا فلا وجه للاجزاء كما لا يخفى، وحيث إن احراز ذلك من أدلة شرعية عبادات الصبي في غاية الاشكال لما حققناه في محله من أن دليلها ليس هو اطلاق أدلة شرعية العبادات بدعوى أن حديث (رفع القلم) إنما ينفي اللزوم لا أصل التكليف.
بل هي الأدلة الدالة على أمر الأولياء (1) صبيانهم بالصلاة وغيرها من العبادات، بضميمة ما ثبت في محله من أن الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ إذا لم يكن الغرض حاصلا بمجرد الأمر كما في المقام. وتلك الأدلة وإن اختصت ببعض العبادات، إلا أنه بعد إلغاء الخصوصية يثبت الحكم في جميع الموارد، فالشك في الأجزاء شك في اشتراط الخطاب المتوجه إلى البالغين وعدمه، واطلاق الخطاب لو كان ينفيه، وإلا فبما أنه يرجع إلى الشك في الامتثال بعد القطع بالاشتغال، فالمرجع فيه هو الاحتياط لا البراءة.
فتحصل: أن الأظهر عدم الاكتفاء بصلاته.
ثم إنه على فرض الاجزاء لو علم بوقوعها منه صحيحة جامعة لشروط الصحة لا اشكال، ولو شك في ذلك فهل يجتزي بها أم لا؟ وجهان: لا يبعد الثاني لعدم الاطلاق لما دل على جريان قاعدة الصحة في فعل الغير في صورة الشك بنحو يشمل